للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمر (١) بقتالهم حتى يعطوا الجِزية، ويلتزموا أحكام المِلَّة الإسلامية؛ لأنها نَسخت كل حكم يخالفها، فلا يجوز بقاء العهد مع الامتناع من ذلك.

(أو أبى الصَّغار، أو قاتل المسلمين منفردًا، أو مع أهل الحرب، أو لحق بدار حرب مقيمًا بها، انتقض عهده) لأنه صار حربًا لنا بدخوله في جملة أهل الحرب (ولو لم يشرط (٢) عليهم) أنهم إذا فعلوا شيئًا من ذلك انتقض عهدهم؛ لأن ذلك هو مقتضى العقد.

(وكذا لو تعدَّى) الذِّمي (على مسلم -ولو عبدًا- بقتلٍ عمدًا) قيده أبو الخطاب في "خلافه الصغير".

(أو فَتَنَه عن دِينِه، أو تعاونَ على المسلمين بدلالة، مثل مكاتبة المشركين، ومراسلتهم بأخبارهم) أي: المسلمين.

(أو زنى بمسلمة، ولا يُعتبر فيه) أي: الزِّنى من حيث نقض العهد (أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره، قاله الشيخ (٣)) قال في "المبدع": وفيه شيء. (أو أصابها) أي: المسلمة (باسم نكاح) وقياس الزِّنى اللواطُ بالمسلم، على ما ذكره السراج البُلقيني الشافعي (٤).

(أو) تعدَّى على مسلم (بقطع طريق، أو تجسيس للكفار، أو إيواء جاسوسهم) وهو: عين الكفار (أو ذكر الله تعالى، أو كتابه، أو دِينه، أو رسوله بسوء ونحوه) لما رُوي عن عمر "أنه رُفِعَ إليه ذمِّيٌّ أرادَ استكراه


(١) في "ذ": "أمرنا".
(٢) في "ذ" والإقناع (٢/ ١٤٨): "يشترط".
(٣) الاختيارات الفقهية ص / ٤٢٦، والطرق الحكمية لابن القيم (٤/ ٥٩٨).
(٤) أسنى المطالب (٤/ ٢٢٣)، والغرر البهية (٩/ ٣٩٠).