للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عول عنده في مسائل الجد والإخوة، وَفَرَضَ للأخت مع الجد، ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرها، وجمع سهامها وسهامه فقسمها بينهما، ولا نظير لذلك.

وقيل: لأن زيدًا كَدَّر على الأخت ميراثها بإعطائها النصف، واسترجاع بعضه منها.

وقيل: لأن عبد الملك بن مروان (١) سأل عنها رجلًا اسمه أكدر، فأفتى فيها على مذهب زيد، وأخطأ فنسبت إليه.

وقيل: لأن الميتة كان اسمها أكدرة.

وقيل: بل كان اسم زوجها أكدر.

وقيل: بل كان اسم السائل.

وقيل: بل سُميت بذلك، لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدُّرِها.

(فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف) فتعول إلى تسعة (ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد) وهما أربعة من تسعة (بينهما) أي: الجد والأخت (على ثلاثة) لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة، وإنما أعالها زيد؛ لأنه لو لم يفرض لها لسقطت، وليس في الفريضة من يُسقِطها.

فإن قيل: هي عصبة بالجد، فتسقط باستكمال الفروض؟ فالجواب: أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة، وليس الجد بعصبة مع هؤلاء،


(١) أخرجه الثوري في الفرائض ص/ ٢٤، رقم ١٠، وابن أبي شيبة (١١/ ٣٠٢) عن وكيع، عن سفيان، قال: قلت للأعمش: لم سُميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل - يقال له الأكدر - كان ينظر في الفرائض، فأخطأ فيها، فسمَّاها الأكدرية، قال وكيع: وكنا نسمع قبل أن يفسر سفيان: إنما سميت الأكدرية؛ لأن قول زيد تكدر فيها، لم يفش قوله.