للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في حفظها) لأنه مؤتمن على الحفظ، أشبه المودع؛ ولأنها عين قبضت بحكم الإجارة، أشبهت العين المستأجرة.

(فإن فعل) أي: فرَّط الراعي في حفظها (بنوم أو غفلة، أو تركها تتباعد عنه، أو تغيب عن نظره وحفظه، أو) تعدَّى بأن (أسرف في ضَربها، أو ضَرَبَها في غير موضع الضرب، أو) ضَرَبها (من غير حاجة إليه) أي: الضرب (أو سلك بها موضعًا تتعرَّض فيه للتلف) لنحو خوف (وما أشبه ذلك، ضمن) الراعي التالف. قال في "المبدع": بغير خلاف.

(وفي "الفصول": يلزم الراعي توخي) أي: تحرِّي (أمكنة المرعى النافع، وتوقي النبات المُضر، و) يلزمه (رَدُّها عن زرع الناس، و) يلزمه (إيرادها الماء، إذا احتاجت إليه على الوجه الذي لا يضرها شربه، ودفع السباع عنها، ومنع بعضها عن بعض قتالًا ونطحًا، فيرد الصائلة عن المصول عليها، والقرناء عن الجمَّاء، والقوية عن الضعيفة، فإذا جاء المساء وجب عليه إعادتها إلى أربابها. انتهى) وهو واضح.

(وإن اختلفا) أي: ربُّ الماشية والراعي (في التعدي) أو التفريط (وعدمه) بأن ادَّعى ربُّها أن الراعي تعدى، أو فرَّط، فتلفت، وأنكر الراعي (فـ) ـالقول (قول الراعي) بيمينه؛ لأنه أمين، والأصل براءته (فإن) فعل الراعي فعلًا و (اختلفا في كونه تعديًا، رُجع) فيه (إلى أهل الخبرة) لأنهم أدرى به.

(وإن ادَّعى) الراعي (موتَ شاة ونحوها، قُبِل قوله) بيمينه (ولو لم يأتِ بجلدها، أو شيء منه) لأنّه مؤتمن.

(ومثله) أي: الراعي في قَبول قوله في التلف، وعدم التعدي، أو التفريط، وفي عدم الضمان ونحوه مما تقدم (مستأجر الدابة) إذا ادَّعى