للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إجماعًا (١)، فلم يقطع بسرقته، كالخمر. (ولا) يُقطع - أيضًا - (بما عليها) أي: على آلة اللهو (من حَلي) ولو بلغ نصابًا؛ لأنه متصل بما لا قَطْع فيه، أشبه الخشب.

(ولا) قطع - أيضًا - (بمحرَّم، كخمر، وخنزير، وميتة، سواء سرقه من مسلم أو كافر) لأنها غير محترمة، وليست مالًا.

(ولا بسرقة صليب، أو صنم، من ذهب أو فضة) لأنه مُجمَعٌ على تحريمه؛ ولأن للسارق شُبهة في أخذه ليكسره.

(ولا بـ)ــسرقة (٢) (آنية فيها خمر، أو ماء) لاتصالها بما لا قطع فيه.

(ولا بسرقة ماء) لأن أصله الإباحة، وهو غير مُتَمَوَّل عادةً.

(و) لا قطع بسرقة (سَرجين نجس) لأنه ليس بمال.

(ويقطع بسرقة إناء نَقْدٍ تبلغ قيمته منكسرًا (٣) نصابًا) لأنه غير مُجمَع على تحريمه، وقيمته بدون الصناعة المختلف فيها نصاب.

(وبسرقة دراهم، أو دنانير فيها تماثيل) لأن ما فيها من الصناعة المُحَرَّمة لا يُخرِجها عن كونها مالًا.

(و) يقطع (بـ)ــسرقة (سائر كتب العلوم الشرعية) والمباحة؛ لأنها مال حقيقة وشرعًا، ولهذا جاز بيعها.

(و) يقطع بسرقة (عين موقوفة على معيَّن) لا شُبهة له في ماله؛ لأنه يملكها كما تقدم.


(١) الإجماع لابن المنذر ص/ ١٤١.
(٢) في "ح" و"ذ": "ولا قطع بسرقة".
(٣) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٢٥٢): "مكسرًا".