للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كانت) الإجارة (على) عين معيَّنة إلى (مدة) معلومة؛ بأن قال: أجرتك هذا العبد للخدمة شهرًا، فغُصِب (خير) مستأجر (بين فسخ) العقد؛ لتعذر تسليم المعقود عليه (و) بين (إمضاء) أي: إبقاء العقد بلا فسخ (ومطالبةِ غاصب بأجرة مِثل) ولا ينفسخ العقد بمجرد الغصب؛ لأن المعقود عليه لم يفت مطلقًا، بل إلى بدل، وهو القيمة، أشبه ما لو أتلف الثمرةَ المبيعة آدميٌّ، وحيث ثبت له الخيار، فله الفسخ (ولو متراخيًا، ولو بعد فراغ المدة) لأنه فسخ لاستدراك ظلامة، فهو كالفسخ لعيب في المبيع.

(فإن فسخ) المستأجر (فعليه أجرة ما مضى) قبل الفسخ من المُسمَّى؛ لاستقراره عليه (وإن رُدَّت العين) المغصوبة (في أثنائها) أي: مدة الإجارة (قبل الفسخ، استوفى) المستأجر (ما بقي) من مدته (وخُير فيما مضى) والعين بيد الغاصب.

(وإن كان الغاصب هو المؤجر، فلا أجرة له) سواء كانت الإجارة على عمل، أو إلى مدة، وسواء كانت على عين معيَّنة، أو موصوفة، وسواء كان غَصْبُه لها قبل المدة، أو في أثنائها (فليس حكمه حكم الغاصب الأجنبي) حيث لم تكن يَدُ المستأجر عليها، كما تقدم (١) (وقد عُلم، ذلك (مما تقدم (١)) من قوله: "وإن حوَّله المالك قبل تَقضِّي المدة" إلى قوله: "لم يكن له أجرة لما فعل أو سكن، نصًّا".

(ولو أتلف المستأجر العين) المؤجرة (ثبت ما تقدم من) ملك (الفسخ) إذا كانت على موصوفة في الذمة وتعذَّر البدل (أو الانفساخ) إذا


(١) (٩/ ١١٥).