للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره أنه إذا التفت، أو استدبر الناس أنه يجزئ مع الكراهة، صرحوا به في الاستدبار لحصول المقصود.

(و) يسن (أن يقصر الخطبة) لما روى مسلم عن عمار مرفوعًا: "إن طول صلاة الرجل وقصرَ خطبته من (١) فقهه، فأطيلوا الصلاة، وقصروا (٢) الخطبةَ" (٣).

(و) يسن كون الخطبة (الثانية أقصر من) الخطبة (الأولى) كالإقامة مع الأذان.

(و) يسن أن (يرفع صوته حسب طاقته) لأنه أبلغ في الإعلام (ويعربهما بلا تمطيط) كالأذان.

(ويكون متعظًا بما يعظ الناس به) ليحصل الانتفاع بوعظه، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "عُرض عليَّ قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نارٍ، فقيل لي: هؤلاء خطباءُ من أمتك يقولون ما لا يفعلون" (٤).


(١) في "ح": "مئنة"، وهي كذلك في صحيح مسلم.
(٢) في صحيح مسلم: "وأقصروا".
(٣) أخرجه مسلم في الجمعة، حديث ٨٦٩.
(٤) رواه عبد الله بن المبارك في الزهد ص/ ٢٨٢ حديث ٨١٩، ووكيع في الزهد (٢/ ٥٦٨) حديث ٢٩٧، وابن أبي شيبة (١٤/ ٣٠٨) وأحمد (٣/ ١٢٠، ١٨٠، ٢٣١، ٢٣٩ - ٢٤٠), وعبد بن حميد (٣/ ١١٣) حديث ١٢٢٠، وابن أبي الدنيا في الصمت ص/ ٢٤٩، حديث ٥٠٩، وأبو يعلى (٧/ ٦٩، ٧٢، ١١٨، ١٨٠) حديث رقم ٣٩٩٢، ٣٩٩٦، ٤٠٦٩، ٤١٦٠، وابن حبان "الإحسان" (١/ ٢٤٩) حديث ٥٣، وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ١٠٠) رقم ٤٧٢، والطبراني في الأوسط (٣/ ٣٩٦) حديث ٢٨٥٣، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٧٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٢٨٣، ٤/ ٢٤٩) حديث ١٧٧٣، ٤٩٦٥ - ٤٩٦٧، والخطيب =