ذكره في "الوجيز"، و"الرعاية"، وقال في "الإنصاف": ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدِّين، هذا المذهب مطلقًا، وقطع به كثيرٌ منهم.
(ومن ترك الإنفاق الواجب مدة، لم يلزمه عوضُه) أطلقه الأكثر، وجزم به في "الفصول"؛ لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة، وإحياء النفس، وقد حصل ذلك في الماضي بدونها. وذكر جماعة:(إلا إن فَرَضَها حاكمٌ) لأنها تأكَّدت بفرضه، كنفقة الزوجة (أو استدان بإذنه) قال في "المحرر": وأما نفقة أقاربه، فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت، إلا أن يستدين عليه بإذن الحاكم.
(لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار؛ رجعت) بما استدانته؛ نقله أحمد بن هاشم (١). قلت: وكذا لو كان أولادها مجانين، أو وجبت نفقتهم لعجزهم عن التكسُّب، على ما تقدم.
(ولو امتنع زوجٌ أو قريبٌ من نفقة واجبة، بأن تُطْلَب منه) النفقة (فيمتنع) فقام بها غيرُه (رجع عليه منفِقٌ بنية الرجوع) لأنه قام عنه بواجب، كقضاء دينه، وتقدم.
(ويلزمه نفقةُ زوجةِ من تلزمهُ مؤنتُه) لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا به.
(و) يجب - أيضًا - على من وجبت عليه النفقة لقريبه (إعفافُ من وجبت له نفقةٌ، من أب وإن علا، و) من (ابن وإن نزل، وغيرهم) كأخ وعم (إذا احتاج إلى النكاح بزوجة حُرَّة أو سُرِّيَّةٍ تُعِفُّه، أو يدفع) المنفِقُ
(١) أحمد بن هاشم بن الحكم بن مروان الأنطاكي، ذكره أبو بكر الخلال فقال: شيخ جليل متيقظ، رفيع القدر، سمعنا منه حديثًا كثيرًا، ونقل عن أحمد مسائلَ حسانًا، سمعناها في سنة سبعين أو إحدى وسبعين. طبقات الحنابلة (١/ ٨٢)، وانظر: الفروع (٥/ ٥٨٤).