للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحصاده ودِياسه ونحوه) كأجرة تصفيته، أو نطارته (١).

(ولا فيما يملك من زرع وثمرة بعد بدوّ صلاحه بشراء أو إرث أو غيرهما) كصداق وعوض خلع وإجارة وعوض صلح؛ لأنّه لم يكن مالكًا له وقت الوجوب، بخلاف العسل؛ للأثر (٢).

(ولا) زكاة (فيما يجتنيه من مباح كبُطْم وَزعْبَل) بوزن جعفر (وهو شعير الجبل، وبزر قطونا، وكُزبرة، وعَفْص، وأُشنان، وسُمَّاق ونحوه) كبزر النمَّام، والحبة الحمقاء (سواء أخذه من موات أو نبت في أرضه؛ لأنّه لا يملك إلا بأخذه) فلم يكن وقت الوجوب في ملكه.

فصل

(ويجب العشر) وهو (واحد من عشرة) إجماعًا (٣) (فيما سقي بغير مؤنة) أي: كلفة (كالغيث، وهو المطر، و) كـ (السيوح) جمع سيح، وهو الماء الجاري على وجه الأرض (كالأنهار والسواقي) التي يجري فيها الماء من الأنهار بلا آلة (وما يشرب بعروقه, وهو البعل.

(ولا يؤثر (٤)) مؤنة (حفر الأنهار) وحفر (السواقي) في نقص الزكاة؛ لأنّه من جملة إحياء الأرض، ولا يتكرر كل عام.


(١) الناطر والناطور: حافظ الكرم والنخل … والفعل: النَّطْر والنِّطارة. انظر: القاموس المحيط ص/ ٦٢٢، مادة (نطر).
(٢) انظر ما يأتي (٤/ ٤٣٤) تعليق رقم (٣).
(٣) انظر الإجماع لابن المنذر ص/ ٥٢، والاستذكار (٩/ ٢٣٨).
(٤) في "ذ": "تؤثر".