للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ولا يصح أن يبيع) الوكيل (نَسَاءً) أي: بثمن مؤجل (ولا) أن يبيع (بغير نَقْدِ البلد) لأن الأصل في البيع الحلول، وإطلاق النقد ينصرف إلى نَقْدِ البلد؛ ولهذا لو باع وأطلق، انصرف إلى الحلول ونقد البلد.

(ولا) أن يبيع (بغير غالبه) رواجًا (إن كان فيه) أي: البلد (نقود، فإن تساوت) النقود رواجًا (فبالأصلح) لأنه الذي ينصرف إليه الإطلاق:

(هذا إن (١) لم يُعيِّن الموكِّل نقدًا، فإن عيَّنه أو قال:) بعْ بكذا (حالًّا، تعيَّن) ما عيَّنه الموكِّل؛ لتعيينه إياه، لكن لو لم يقل: حالًا تعيَّن أيضًا الحال، فلا فائدة له إلا التوكيد.

(ولا أن يبيع) الوكيل (بعَرْض) كثوب وفلوس (ولا نفع) كسكنى دار، وخدمة عبد (مع الإطلاق) بأن قال له: بِعْ هذا؛ فلا يبيعه بعرض ولا نفع؛ لأن عقد الوكالة لم يقتضه، لكن الشيء التافه الذي يُباع بالفلوس عادة يصحُّ بيعه بها، عملًا بالعُرف. والفرق بين الوكيل والمضارب، حيث يبيع بنَسَاءٍ وبعرض: أن المقصود في المضاربة الربح، وهو في النَّسَاء ونحوه أكثر، ولا يتعيَّن ذلك في الوكالة، بل ربما كان المقصود تحصيل الثمن لدفع حاجة، فيفوت بتأخير الثمن، ولأن استيفاء الثمن وتنضيضه في المضاربة على المضارب فيعود الضرر عليه، بخلاف الوكالة، وإن عيَّن له شيئًا تعيَّن، ولم يجز مخالفته؛ لأنه متصرِّف بإذنه.

(وليس لوكيل في بيع تقليبه) أي: المبيع (على مشترٍ إلا بحضرته) أي: الموكل؛ لأن الوكالة لا تقتضيه (وإلا) بأن أعطاه الوكيل لمن يريد


(١) في "ذ": "إذا".