للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المأمورين.

ولو قال لغلامه: اسْقِني قبل أن أضربك، فسقاه في الحال عُدَّ ممتثلًا، وإن لم يضربه.

(وإن قال): أنتِ طالق (قبيل موتي، أو) قال: أنتِ طالق (قُبيل قدوم زيد) أو موته، أو قُبيل دخولكِ الدار، ونحوه (لم يقع) الطلاق (في الحال، ويقع) الطلاق (في الوقت الذي يليه الموت) أو القدوم، أو الدخول؛ لأن التصغير يقتضي كون الذي يبقي جزءًا يسيرًا.

(وإن قال): أنتِ طالق (قُبَيل موت زيد وعمرو بشهر) فقال القاضي: تتعلَّق الصِّفة بأولهما موتًا، وهو المُراد بقوله: (وقع بأولهما موتًا) يعني: قبله بشهر؛ لأن اعتباره بالثاني يُفضي إلي وقوعه بعد موت الأول، واعتباره بالأول لا يُفضي إلى ذلك، فكان أولى.

(وإن قال): أنتِ طالق (بعد موتي، أو): أنتِ طالق (مع موتي، أو): أنتِ طالق (بعد موتكِ، أو): أنتِ طالق (مع موتكِ؛ لم تطلق) لأن البينونة حصلت بالموت، فلم يبق نكاح يُزيله الطلاق، والموت سبب الحكم بالبينونة، فلا يجامعه وقوع الطلاق، كما أنه لا يجامع البينونة.

(وإن قال): أنتِ طالق (يوم موتي) أو موتكِ، أو موت زيد (طَلَقت في أوله) أي: أول اليوم الذي يموت فيه؛ لأن كلَّ جزء من ذلك اليوم يصلح لوقوع الطلاق فيه، ولا مقتضى لتأخيره عن أوله، فوقع في أوله.

قلت: قياس ما قدَّمتُه (١) عن الشيخ تقي الدين: أنه يحرم وطؤها في كل يوم من حين التعليق؛ لأن كل يوم يحتمل أن يكون يوم الموت.


(١) (١٢/ ٢٧٢).