للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنه إذا ترك الكتابَ والسُّنةَ، فقد فرَّط، فوجب نقض حكمه، كما لو خالف الإجماع.

(ولو زوَّجت) المرأةُ (نفسَها) وحكم به من يراه (لم ينقُضْ) حكمَه لاختلاف الأئمة في صحته (أو خالف) ما حكم به (إجماعًا قطعيًّا) فينقض؛ لعدم مصادفته شرطه، لما تقدم (١)، و(لا) ينقض ما خالف إجماعًا (ظنيًّا.


= ٦ - وابن الجوزي؛ قال في العلل المتناهية (٢/ ٢٧٣): هذا حديث لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم، ويعتمدون عليه، ولعمري إن كان معناه صحيصًا، إنما ثبوته لا يعرف؛ لأن الحارث بن عمرو مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته.
٧ - وابن القطان؛ قال في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٦٨): الحارث المذكور هو ابن أخي المغيرة بن شعبة، ولا تعرف له حال، ولا يدرى روى عنه غير أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي.
٨ - وابن الملقن؛ قال في البدر المنير (٩/ ٥٣٤): هو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما أعلم.
وانظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٨٢ - ١٨٣).
وأخرج ابن ماجه في المقدمة، باب ١٠، حديث ٥٥، والجوزقاني في الأباطيل (١/ ١٠٨) حديث ١٠٢، من طريق محمد بن سعيد بن حسان، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، ثنا معاذ بن جبل، قال: لما بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، قال: لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف خى تبيّنه أو تكتب إليَّ فيه.
قال الخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٤٧٢): هذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة. وقال الجوزقاني: هذا حديث غريب حسن. وقال ابن القيم في تهذيب السنن (٥/ ٢١٣): هذا أجود إسنادًا من الأول، ولا ذكر للرأي فيه.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٥٠): هذا إسناد ضعيف، محمد بن سعيد هو المصلوب اتُّهم بوضع الحديث. وقد تقدم قول عبد الحق الإشبيلي: "لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح".
(١) (١٥/ ٧٩).