للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن أمكنه السجود على المنبر سجد عليه) استحبابًا (وإن ترك السجود فلا حرج) لأنه سنة لا واجب. وتقدم فعل عمر - رضي الله عنه - (١).

(ويكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة) نص عليه (٢). واقتصر الأصحاب على استحباب استقبالها. وفي معنى ذلك: مد الرِّجل إلى القبلة في النوم وغيره، ومد رجليه في المسجد، ذكره في "الآداب" (٣). قال: ولعل تركه أولى.

(ولا بأس بالحبوة نصًّا) مع ستر العورة، كما تقدم، وفعله جماعة من الصحابة (٤)، وكرهه الشيخان (٥)، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه. رواه أبو داود، والترمذي (٦) وحسنه، وفيه ضعف. قاله في "المبدع".


(١) تقدم تخريجه (٣/ ١١٤) تعليق رقم ٤.
(٢) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ٦٥) رقم ٣٢١.
(٣) الآداب الشرعية (٣/ ٤٢٠).
(٤) أخرج أبو داود في الصلاة، باب ٢٣٤، حديث ١١١١، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ٣٤٤)، والبيهقي (٣/ ٢٣٥)، عن يعلى بن شداد بن أوس، قال: "شهدت مع معاوية بيت المقدس، فجمع بنا، فنظرت، فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرأيتهم محتبين، والإمام يخطب". وأخرج ابن أبي شيبة (٢/ ١١٨، ١١٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ٣٤٣)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٨٣) رقم ١٨٢٣، والبيهقي (٣/ ٢٣٥) عن نافع، أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب …
(٥) هما الموفق والمجد. انظر مقدمة هذا الشرح (١/ ٢٥).
(٦) أبو داود في الصلاة، باب ٢٣٤، حديث ١١١٠، والترمذي في الصلاة، باب ٢٥٣، حديث ٥١٤، عن معاذ بن أنس - رضي الله عنه -: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
وأخرجه - أيضًا - أحمد (٣/ ٤٣٩)، وأبو يعلى (٣/ ٦٤، ٦٦) حديث ١٤٩٢، ١٤٩٦، وابن خزيمة (٣/ ١٥٨) حديث ١٨١٥، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٨٤) حديث ١٨٢٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ٣٤٣) حديث ٢٩٠٥، وابن =