للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإلا) أي: وإن لم يكن الحَدّ لله تعالى، بل للآدمي، كحَدّ القذف، أو كان لله ولم يتب قبل ثُبوته، بل بعده (فلا) يسقط؛ لعموم الأدلة (ومن مات وعليه حد) لله أو لآدمي (سقط) بموته؛ لفوات محله، كما يسقط القِصاص بالموت.

فصل

(ومن صال (١) علي نفسه) بهيمةٌ أو آدمي (أو) صال على (نسائه) كأمه، وابنته، وأخته، وزوجته ونحوهن (أو) على (ولده، أو ماله، ولو قَلّ) المال (بهيمة أو آدمي، ولو) كان من أُريدت نفسه، أو حرمته، أو ولده، أو ماله (غير مكافئ) للمريد (أو) كان الصائل (صبيًّا، أو مجنونًا) كالبهيمة، وسواء صال على ذلك (في منزله أو غيره، ولو) كان (متلصصًا) أي: طالبًا للسرقة (ولم يَخَفِ) الدافع (أن يَبْدُرَه الصائلُ بالقتل، دَفَعه بأسهل ما يَغْلِب على ظَنِّه دَفْعُه به) لأنه لو مُنع من ذلك، لأدى إلى تلفه، وأذاه في نفسه وحرمته وماله؛ ولأنه لو لم يجز ذلك، لتسلط الناس بعضهم على بعض، وأدى إلى الهرج والمرج.

(فإن اندفع بالقول لم يكن له ضَرْبه) بشيء (وإن لم يندفع بالقول،


= د - عائشة - رضي الله عنها -: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٣٨٨) حديث ٧٠٤٠، وفي سنده أحمد بن عبد الله أبو علي النهرواني، قال البيهقي: تفرَّد به وهو مجهول.
انظر: المقاصد الحسنة ص/ ٢٤٩، وسلسلة الأحاديث الضعيفة (٢/ ٨٢ - ٨٣)، حديث ٦١٥ - ٦١٦.
(١) صال عليه: وثب، والمصاولة: المواثبة. الصحاح (٥/ ١٧٤٦) مادة (صول).