للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و"الشرح" و"الفروع" و"الفائق"، وصحَّحه في "الإنصاف"، وعند أبي الحسين ابن القاضي: يضمنه بقيمته لو كان حيًّا. وقال الموفَّق ومن تبعه: والأولى أنه يضمنه بعُشْر قيمة أُمِّه. قال في "تصحيح الفروع" عن اختيار الموفق: وهو الصواب. ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين، قال الحارثي: وهو أقيس.

(و) إن ولدته ميتًا (بها) أي: بجناية (يضمنه الجاني بعشر قيمة أُمِّه) لما يأتي في الجنايات.

(وكذا ولد بهيمة) مغصوبة، حكمه حكم أُمِّه فيما سبق من التفصيل، لكن إذا ولدته ميتًا بجناية، يضمن بما نقص أُمّه، لا بعُشْر قيمتها، كما يأتي في الجنايات.

فصل

(وإن خلط) الغاصب (المغصوب بماله) على وجه يتميز، فقد سبق الكلام عليه (١).

وإن كان (على وجه لا يتميز) المغصوب عن غيره (مثل: إن خلط حِنطة) بمثلها (أو) خلط (دقيقًا) بمثله (أو زيتًا) بمثله (أو نَقْدًا بمثله، لزمه) أي: الغاصب (مثلُه) أي: المغصوب (منه) أي: المختلط من المغصوب وغيره؛ لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه، مع رَدِّ المِثل في الباقي، فلم ينتقل إلى بدله في الجميع، كما لو غصب صاعًا، فتلف بعضه.

(ولا يجوز للغاصب أن يصرَّف في قَدْر ماله منه) بدون إذن


(١) (٩/ ٢٣٢).