للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا تحصُل الفضيلة بصيامها) أي: الستة أيام (في غير شوَّال) (١) لظاهر الأخبار. وظاهره: أنه لا يُستحبُّ صيامها إلا لمن صامَ رمضانَ، وقاله أحمد والأصحاب، لكن ذكر في "الفروع": أنَّ فضيلتها تحصُل لمَن صامها، وقضى رمضان، وقد أفطره لعُذر، ولعلَّه مراد الأصحاب (٢)، وفيه شيء. قاله في "المبدع".

(و) يُسَنُّ (صومُ التسع مِن ذي الحجَّة) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "ما مِن أيام العَملُ الصَّالحُ فِيهِنَّ أحَبُّ إلى الله مِن هذهِ الأيَّامِ العشرِ، قالوا: يا رسولَ الله، ولا الجهادُ في سبيلِ الله؟ قال: ولا الجهادُ في سبيلِ الله، إلا رجلًا (٣) خرجَ بِنَفسِهِ ومالِهِ، فلم يَرجِع مِن ذلكَ بشَيء". رواه البخاري (٤).

(وآكده: التاسعُ، وهو يومُ عَرفة إجماعًا، ثم الثامن، وهو يوم التروية) ويأتي في الحج وجه التَّسمية بذلك.


(١) "قوله: ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال، صرح به كثير من الأصحاب، وفي الفروع: احتمال أن الفضيلة تحصل بصومها في غير شوال، وذكره القرطبي [المفهم ٣/ ٢٣٨] قال: لأن فضلها كون الحسنة بعشر أمثالها، ويكون تقييده بشوال لسهولة الصوم فيه لاعتياده، وفيه نظر، قاله في المبدع، لمخالفته الحديث، وإنما ألحق بفضيلة رمضان لكونه حريمه، لا لكون الحسنة بعشر أمثالها، نقله في حاشية الإقناع" ا. هـ. ش.
(٢) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٣٦) رقم ٦٧٢، والفروع (٣/ ١٠٧ - ١٠٨).
(٣) كذا في الأصول: "إلا رجلًا" والصواب: "إلا رجل" كما هو في الكتب المخرجة لهذا الحديث.
(٤) في العيدين، باب ١١، حديث ٩٦٩. واللفظ الذي ذكره المؤلف رواه أبو داود في الصوم، باب ٦١، حديث ٢٤٣٨، والترمذي في الصوم، باب ٥٢، حديث ٧٥٧، وابن ماجه في الصيام، باب ٣٩، حديث ١٧٢٧.