للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقتضى العقد، ولقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (١) (فقط) أي: دون العقد فيصح، وكذا عَقْد الذِّمة؛ كالشروط الفاسدة في البيع.

لكن في "المغني" و"الشرح": إذا شرط أن لكلِّ واحد نقضها متى شاء، فإنه ينبغي أن لا تصح وجهًا واحدًا؛ لأن طائفة الكفار يبنون على هذا الشرط، فلا يحصُل الأمن من الجهتين، فيفوت معنى الهُدنة.

(فلا يجب الوفاءُ به) أي: بالشرط الفاسد (ولا يجوز) الوفاء به؛ لما تقدم.

(وأما الطفل الذي لا يصحُّ إسلامه) وهو من دون التمييز (فيجوز شَرْطُ ردِّه) لأنه ليس بمسلم شرعًا.

(ومتى رقع العقد) للهُدنة (باطلًا فدخل ناسٌ من الكفار) العاقدين له (دارَ الإسلام معتقدين الأمان، كانوا آمنين ويُردُّون إلى دار الحرب، ولا يُقرُّون في دار الإسلام) لبطلان الأمان.

(وإن شَرَطَ ردَّ من جاء من الرجال مسلمًا، جاز لحاجة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - فَعَل ذلك في صلح الحديبية (٢).

قال في "المبدع": وظاهره: وإن لم تكن له عشيرة تحميه، فإن لم تكن حاجة كظهور (٣) المسلمين وقوتهم، فلا يصحُّ اشتراطه.

(فلا يمنعهم) أي: الكفارَ الإمامُ (أخْذَه) أي: أخْذ الرجل الذي جاء منهم مسلمًا (ولا يجبره (٤) على ذلك) أي: على العود معهم؛ لأن أبا


(١) سورة التوبة، الآية: ٢٨.
(٢) تقدم تخريجه (٧/ ١٥)، تعليق رقم (٢).
(٣) في "ذ": "لظهور".
(٤) في "ح": "ولا يجبر".