(٢) انظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ٣٢) رقم ١٣٠٧ ، ١٣٠٨. (٣) أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب ٣٦، حديث ٣٤١٤، وأحمد (٣/ ٣٦٧)، والطحاوي (٣/ ٢٤٧، ٤/ ١١٣)، والدارقطني (٢/ ١٣٣)، والبيهقي (٤/ ١٢٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٦١)، ولفظه: أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٢٠ - ١٢١): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أخرجه البخاري في الإجارة، باب ٢٢، حديث ٢٢٨٥، وفي الحرث والمزارعة، باب ٨، ٩، ١١، ١٧، حديث ٢٣٣٨ - ٢٣٢٩، ٢٣٣١، ٢٣٣٨، وفي الشركة، باب ١١، حديث ٢٤٩٩، وفي الشروط، باب ٥، حديث ٢٧٢٠، وفي فرض الخمس، باب ١٩، حديث ٣١٥٢، وفي المغازي، باب ٤٠، حديث ٤٢٤٨ ، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٥١، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. (٤) المغني (٧/ ١١٧ - ١١٨).