للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليطحنه (بالثلث أو الربع ونحوه) كالخمس (وجعل) الدافع (له) أي: للعامل (مع ذلك) الجزء المشاع (درهمًا، أو درهمين ونحوه) كأربعة دراهم (لم يصح) ذلك. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول (١): لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع. وسُئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم أو درهمين؟ قال: أكرهه (٢)؛ لأن هذا شيء لا يُعرف، والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزًا؛ لحديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أعْطى خَيبَر على الشَّطرِ" (٣)، قيل لأبي عبد الله (٤): فإن كان النَّسَّاج لا يرضى حتَّى يزاد على الثلث درهمًا، قال: فليجعل له ثلثًا وعشر الثلث، أو نصف عشر وما أشبهه.

(ولو دفع) إنسان (دابته، أو) دفع (نَحْله لمن يقوم به بجزء من نمائه، كدرٍّ، ونسل، وصوف، وعسل ونحوه) كمسك وزباد (لم يصح)


(١) انظر: مسائل أبي داود ص / ١٩٩.
(٢) انظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ٣٢) رقم ١٣٠٧ ، ١٣٠٨.
(٣) أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب ٣٦، حديث ٣٤١٤، وأحمد (٣/ ٣٦٧)، والطحاوي (٣/ ٢٤٧، ٤/ ١١٣)، والدارقطني (٢/ ١٣٣)، والبيهقي (٤/ ١٢٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٦١)، ولفظه: أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٢٠ - ١٢١): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وفي الباب عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أخرجه البخاري في الإجارة، باب ٢٢، حديث ٢٢٨٥، وفي الحرث والمزارعة، باب ٨، ٩، ١١، ١٧، حديث ٢٣٣٨ - ٢٣٢٩، ٢٣٣١، ٢٣٣٨، وفي الشركة، باب ١١، حديث ٢٤٩٩، وفي الشروط، باب ٥، حديث ٢٧٢٠، وفي فرض الخمس، باب ١٩، حديث ٣١٥٢، وفي المغازي، باب ٤٠، حديث ٤٢٤٨ ، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٥١، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
(٤) المغني (٧/ ١١٧ - ١١٨).