للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يُفطِر بغيبة ونحوها) قال أحمد (١): لو كانت الغيبة تُفطِر، ما كان لنا صوم. وذَكَره الموفَّق إجماعًا (٢). وذكر الشيخ تقي الدين (٣) وجهًا: يفطر بغيبة ونميمة ونحوهما. قال في "الفروع": فيتوجَّه منه احتمال: يُفطر بكلِّ محرَّم. وقال أنس: "إذا اغتاب الصائمُ أفطر" (٤)، وعن إبراهيم قال: "كانوا يقولون: الكذب يفطر


= عن أبي هريرة. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١/ ٢٨٧): وممن قال: إنه لا يصح إلا عن علي بن الحسين مرسلًا الإمام أحمد، ويحيى بن معين … وقد خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطًا فاحشًا، والصحيح فيه المرسل. وقال العقيلي: والصحيح حديث مالك. وقال الدارقطني في العلل (٣/ ١١٠): والصحيح قول من أرسله عن علي بن الحسين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال البيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٢٥٥): إسناد الأول - يعني المرسل - أصح. وأخرجه - أيضًا - البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢٢٠)، وأحمد (١/ ٢٠١)، وهناد في الزهد (٢/ ٥٤٠) حديث ١١١٨، والعقيلي (٢/ ٩)، والطبراني في الكبير (٣/ ١٣٨) حديث ٢٨٨٦، وفي الأوسط (٩/ ١٨٤) حديث ٨٣٩٧، وفي الصغير (٢/ ١١١)، وتمام (١/ ٢٠٣) حديث ٤٧٤ - ٤٧٨، وابن عبد البر في التمهيد (٩/ ١٩٧) عن الحسين بن علي - رضي الله عنهما -. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١٨): رواه أحمد والطبراني في الثلاثة ورجال أحمد والكبير ثقات.
وأخرجه الطبراني في الصغير (٢/ ٤٣)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ١٤٣) حديث ١٩١، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١٨): فيه محمد بن كثير بن مروان، وهو ضعيف.
(١) طبقات الحنابلة (١/ ١٣٢)، والفروع (٣/ ٦٤).
(٢) المغني (٤/ ٣٥٢).
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ١٦٠، وانظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٣١) رقم ٦٤٤، وكتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (١/ ٥٤٢).
(٤) أخرجه هناد في الزهد (٢/ ٥٧٣) رقم ١٢٠٤، وعلقه ابن حزم في المحلى (٦/ ١٧٩).