للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإذا جلس للتشهد الأخير، تشهدت معه التشهد الأول كالمسبوق، ثم قامت وهو جالس، فاستفتحت) وتعوذت (وأتمت صلاتها، فإذا تشهدت سلم بهم) ولا يسلم قبلهم لما تقدم.

ويستحب أن يخفف بهم الصلاة؛ لأن موضوع صلاة الخوف على التخفيف، وكذلك الطائفة التي تفارقه تخفف الصلاة.

(وتتم الأولى) صلاتها بعد المفارقة (بالحمد لله) وحدها (في كل ركعة) لأنها آخر صلاتها (والأخرى تتم بالحمد لله وسورة) لأنها أول صلاتها.

(وإن فرقهم) الإمام (أربعًا) أي أربع طوائف (فصلى بكل طائفة ركعة) أو فرقهم ثلاث فرق، فصلى بالأولى ركعتين، وبالباقيتين ركعة ركعة، أو صلى بكل فرقة ركعة في المغرب (صحت صلاة الأوليين) لأنهما ائتمتا بمن صلاته صحيحة، ولمفارقتهما قبل الانتظار الثالث، وهو المبطل, لأنه لم يرد (وبطلت صلاة الإمام) لأنه زاد انتظارًا ثالثًا لم يرد الشرع به، فوجب بطلانها، أشبه ما لو فعله من غير خوف. وسواء كان هذا التفريق لحاجة أو غيرها. قاله ابن عقيل؛ لأنه يمكنهم صلاة شدة الخوف (و) بطلت صلاة الطائفتين (الأخريين إن علمتا بطلان صلاته) لأنهما ائتمتا بمن صلاته باطلة، أشبه ما لو كانت باطلة من أولها (فإن جهلتاه) أي بطلان صلاته (و) جهله (الإمام، صحت) صلاتهما؛ لأنه مما يخفى (كحدثه) أي كما لو جهل الإمام والمأموم حدث الإمام حتى انقضت الصلاة، فإنها تصح للمأموم فقط. وتقدم.

وعلم منه بطلان صلاة الإمام وإن جهل.

(و) الوجه (الثالث: أن يصلي) الإمام (بطائفة ركعة، ثم تمضي إلى العدو) للحراسة (ثم) يصلي (بالثانية ركعة، ثم تمضي) لحراسة العدو (ويسلم وحده، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها بقراءة) سورة مع الفاتحة (ثم