(وكل موضع قلنا: تكون أُمَّ ولد) هناك (فإنها تصير أُمَّ ولد هنا، موسرًا كان) الموصَى له (أو معسرًا) لأن الاستيلاد من قبيل الاستهلاك، وتقدم (١).
(وإن وصَّى له) أي: لزيد مثلًا (بأبيه، فمات) زيد (قبل القَبول) والرد (فقبل ابنه) الوصية (صح) القَبول؛ لقيامه مقامه (وعتق عليه الجد) بالملك (ولم يرث) العتق (من ابنه شيئًا) لأن حريته إنما حصلت حين القَبول بعد أن صار الميراث لغيره. ولو كان الموصَى به ابن أخ للموصى له، وقد مات بعد موت الموصي، فقَبِل ابنه لم يعتق عليه ابن عَمِّه؛ لأن القابل إنما تلقَّى الوصية من جهة الموصي لا من جهة أبيه، ولذا لا تقضى ديونُ موصى له مات بعد موص وقبل قَبولٍ من وصيته إذا قَبِلها وارثه.
(ولو وصَّى له) أي: لزيد مثلًا (بأرض، فبنى الوارث فيها وغرس قبل القَبول، ثم قَبِل الموصَى له، فكبناءِ المشتري الشِّقْصَ المشفوع، وغرسِه) فيكون محترمًا يتملكه الموصى له بقيمته، أو يقلعه ويغرم نقصه؛ لأن الوارث بنى وغرس في ملكه، فليس بظالم، فلعِرْقه حقٌّ، سواء علم بالوصية أو لا.
(ولو بيع شِقْص في شركة الورثة، و) شركة (الموصَى له) على تقدير قَبوله، وكان البيع (قَبْلَ قَبوله) الوصية (ثم قَبِل، فلا شُفعة له) لأنه لم يكن مالكًا للرقبة حال البيع، وتختص الورثة بالشفعة، لاختصاصهم بالملك.
(ولو كان الموصَى به) نِصَابًا (زَكَويًّا، وتأخَّر القَبول مُدةً تجب الزكاة فيها في مثله) بأن يكون نقدًا، فيحول عليه الحول، أو ماشية،