للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن دخل حَلْقَه ذبابٌ أو غُبارُ طريق، أو) غبارُ (دقيق، أو دخان مِن غير قصد) لم يفطر؛ لعدم القصد، كالنائم. وعُلِمَ منه أن مَن ابتلع الدُّخان قصدًا، فَسَدَ صومه.

(أو قَطَر (١) في إحليله) دُهنا أو غيره، لم يفطر (ولو وصل مثانته) لعدم المنفذ، وإنما يخرج البول رشحًا، كمداواة جُرح عميق، لم يصل إلى الجوف.

والمثانة: العضو الذي يجتمع فيه البول، وإذا كان لا يستمسك بوله، قيل: مَثِنَ الرجلُ - بكسر الثاء - فهو أمثن، والمرأة مثنى. وقال الكسائي (٢): يقال: رجل مَثِنٌ ومثون.

(أو فكَّر فأمنى، أو أمذى) لم يُفطر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عُفِيَ لأمَّتِي مَا حدَّثت به أنفسهَا مَا لم تعمَل، أو تتكَلَّم بهِ" (٣). ولأنه لا نَصَّ فيه، ولا إجماع، وقياسه على تكرار النظر لا يصحُّ؛ لأنه دونه في استدعاء الشَّهوة، وإفضائه إلى الإنزال. (كما لو حصل) الإنزال (بفِكر غالب) أي: غير اختياري، بأن لم يتسبَّب فيه.

(أو احتلم، أو أنزل لغير شهوة، كالذي يخرج منه المَني أو المَذي لمرض، أو) لـ (سَقطة) من موضع عال (أو خرجا منه لهيجان شهوة مِن غير أن يمسَّ ذَكَره) بيد أو غيرها منه، أو مِن غيره.


(١) في "ح": "أقطر".
(٢) نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة (١٥/ ١٠٨) وفيه: ممثون، - بدل مثون - وكذلك في لسان العرب (١٣/ ٣٩٩) "ممثون" فلعل "مثون" خطأ وقع من الناسخ.
(٣) أخرجه البخاري في العتق، باب ٦، حديث ٢٥٢٨، وفي الطلاق باب ١١، حديث ٢٥٦٩، وفي الأيمان والنذور باب ١٥، حديث ٦٦٦٤، ومسلم في الإيمان، حديث ١٢٧، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.