لتمكَّن كلُّ مشهود عليه من إبطال الشهادة عليه بابتداء عداوة الشاهد، فوجب ألا تمنع لذلك. قال في "الترغيب": ما لم يَصل إلى حَدّ العداوة أو الفسق، وحدوث مانع في شاهد أصلي كحدوثه في من أقام الشهادة.
(وإن حَدَث مانعٌ بعد الحكم، لم يُستوفَ حَدٌّ، ولو قذفًا) لأن الحدود تُدرأ بالشُّبهات وهذا منها (ولا قَوَدَ) لأنه إتلاف لا يمكن تلافيه (بل) يُستوفى (مال) حُكِم به؛ لنفوذ الحكم ظاهرًا.
(وإن شَهِد) السيد (لمكاتبه، أو) شَهِد الوارث (لمورثه بجرح قبل برئه، فرُدت) الشهادة (ثم أعادها بعد العتق والبرء؛ لم تُقبل) الشهادة؛ لأنها رُدَّت للتُّهمة، أشبهت المردودة لفسق؛ ولأن ردَّها كان باجتهاد، فلا ينقض باجتهاد آخر، وكذا لو ردت شهادته لدفع ضرر، أو جلْب نفع، أو عداوة، ثم زال المانع وأعادها.