للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موضحًا (١) (ولا يجب) الحجُّ (عليه) ومثله العمرة (باستطاعته في حال رِدَّته فقط) بأن استطاع زمنَ الرِّدة دون زمنِ الإسلام؛ لأنه ليس من أهل الوجوب زمنَ الرِّدة (ولا تبطلُ استطاعتُه) في إسلامه (بردَّته) بل يثبت الحجُّ في ذمته إذا عاد للإسلام.

(وإن حجَّ) واعتمر (ثم ارتدَّ، ثم أسلم وهو مستطيع، لم يلزمه حجٌّ) ولا عُمْرة؛ لأنهما إنما يجبان في العُمر مرةً، وقد أتى بهما، ورِدَّته بعدهما لا تبطلهما إذا عاد إلى الإسلام كسائر عباداته (وتقدَّم (٢) بعضُ ذلك في كتاب الصلاة.

ولا يصحُّ) الحجُّ (منه) أي: من الكافر، ولو مرتدًّا، وكذا العُمْرة؛ لأن كلًّا من الحج والعُمْرة عبادة، من شرطها النية، وهي لا تصحُّ من كافر (ويبطل إحرامُه، ويخرجُ منه برِدَّته فيه) لعموم قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (٣) وكالصوم.

(ولا يجب) الحجُّ (على المجنون (٤)) كالعُمْرةِ؛ لحديث: "رُفعَ القلمُ عن ثلاث" (٥). (ولا يصحُّ) الحجُّ (منه) أي: من المجنون، ولا العُمْرة (إن عَقَده بنفسه، أو عَقَده له وليُّه) كالصوم، وإنما صحَّ من الصغير دون التمييز إذا عَقَده له وليُّه؛ للنصِّ (٦).


= للزركشي (٢/ ١٣٠)، والكوكب المنير (١/ ٥٠٢).
(١) (٢/ ١١).
(٢) (٢/ ١١).
(٣) سورة الزمر، الآية: ٦٥.
(٤) في "ح": "مجنون".
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ١٢)، تعليق رقم (٢).
(٦) وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي قريبًا.