للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للصدقة منها، كأُضحية) أكلها كلها، فإنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم، ويأتي.

(وإن فرَّق أجنبي نذرًا بلا إذن) مالكه (لم يضمن) لوقوعه موقعه.

(ولا يأكل من كل واجب) من الهدايا (ولو) كان إيجابه (بالنذر أو التعيين، إلا من دم مُتعة وقِران) نصَّ على ذلك (١)؛ لأن سببهما غير محظور، فأشبها هَدْي التطوع؛ ولأن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - تمتَّعْنَ معه في حجَّة الودَاع، وأدخلَتْ عائِشَةُ الحجَّ على العمرةِ فصارَتْ قارِنَةً، ثم ذَبَحَ عنهنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - البقر فأكَلْنَ من لُحومِها (٢).

قال أحمد (٣): قد أكل من البقر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة خاصة.

(وما جاز له أكله) كأكثر هَدْي التطوع (فله هديته) لغيره، لقيام المُهدَى له مقامه (وما لا) يملك أكله، كالهَدْي الواجب غير دم تمتُّع وقِران (فلا) يملك هديته، بل يجب صرفه لفقراء الحرم؛ لتعلق حقّهم به.

(فإن فعل) أي: أكل مما لا يجوز له الأكل منه، أو أهدى منه (ضَمِنه بمثله لحمًا) لأن الجميع مضمون عليه بمثله، فكذلك أبعَاضه.

وكذا إن أعطى الجزار بأجرته شيئًا منها.


(١) انظر: مسائل ابن هانئ (١/ ١٤١، ١٤٢، ١٦٤) رقم ٧٠٠، ٧٠١، ٨٢٤.
(٢) أخرجه البخاري في الحج، باب ٣٤، ١١٥، ١٢٤، حديث ١٥٦١، ١٧٠٩، ١٧٢٠، وفي الجهاد، باب ١٠٥، حديث ٢٩٥٢، وفي الأضاحي، باب ٣، حديث ٥٥٤٨، ومسلم في الحج، حديث ١٢١١، عن عائشة - رضي الله عنها -.
(٣) انظر: مسائل ابن هانئ (١/ ١٦٤) رقم ٨٢٤.