للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاته منها) ركعتين (ولم يسلم معه نصًا) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما فاتكم فأتموا" (١) وقيل: يسلم معه.

قلت: ولعل الخلاف في الأفضل، وإلا، فهي نفل، كما تقدم. ولا يلزمه إيقاعه أربعًا، إلا أن يقال: يلزم إتمامها أربعًا مراعاة لقول من يقول: إنها فرض. وفيه بعد.

(ولا تكره إعادة الجماعة) أي إذا صلى إمام الحي ثم حضر جماعة أخرى، استحب لهم أن يصلوا جماعة، هذا قول ابن مسعود (٢)، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (٣) ولقوله: "من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل (٤) من القوم فصلى معه" رواه أحمد، وأبو داود، من حديث أبي سعيد، وإسناده جيد، وحسنه الترمذي (٥).


(١) قطعة من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. أخرجه البخاري في الأذان، باب ٢١، حديث ٦٣٦، ومسلم في المساجد، حديث ٦٠٢.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٣).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٤٤)، تعليق رقم ٤.
(٤) هو أبو بكر "- رضي الله عنه -". "ش".
(٥) أحمد (٣/ ٥، ٤٥، ٦٤، ٨٥)، وأبو داود في الصلاة، باب ٥٦، حديث ٥٧٤، والترمذي في الصلاة، باب ٥٠، حديث ٢٢٠. ورواه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٢)، وعبد بن حميد (٢/ ٨٦) حديث ٩٣٤، والدارمي في الصلاة، باب ٩٨، حديث ١٣٧٥، ١٣٧٦، وابن الجارود (٣٣٠)، وأبو يعلى (٢/ ٣٢١) حديث ١٠٥٧، وابن خزيمة (٣/ ٦٣) حديث ١٦٣٢، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢١٥) حديث ٢٠٥٦، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ١٩٧، ١٩٨) حديث ٢٣٩٧، ٢٣٩٨، ٢٣٩٩، والطبراني في الصغير (١/ ٢١٨، ٢٣٨)، والحاكم (١/ ٢٠٩)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٣٨)، والبيهقي (٣/ ٦٨، ٦٩)، والبغوي (٣/ ٤٣٦) حديث ٨٥٩. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه النووي في المجموع (٤/ ١١٤) والحافظ في الفتح (٢/ ١٤٢).