للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زوجته وأخويه، فله من التركتين اثنا عشر ونصف دينار، فللزوجة ثلاثة دنانير وثمن دينار، ولكل من الأخوين أربعة ونصف دينار وثمن دينار ونصف ثمن دينار. وقِسْ على ذلك.

(وإن كان بين المسألة والتَّرِكة موافقة) كما في المثال السابق؛ لأن الأربعين توافق الخمسة عشر بالخمس (فـ)ـــرُدَّ كلًّا منهما إلى خمسة، و(اقْسِم وَفْق التَّرِكة على وَفْق المسألة) إذا عملت بالطريق الثاني؛ لأن القسم إذًا أسهل.

(وإن أردت القسمةَ على قراريط الدينار، وهي أربعة وعشرون) في اصطلاح أهل مصر والشام ومن وافقهما، وعند المغاربة: عشرون (فاجعل عدد القراريط كالتَّرِكة، واعمل على ما ذكرنا) فيما تقدم.

(فإن كانت السِّهام كثيرة، وأردت أن تعلم سهم القيراط) منها (فاقسم ما صحَّت منه المسألة على أربعة وعشرين، فما خرج فهو سهم القيراط، فإذا قسمتَ عليها) أي: الأربعة والعشرين (ستَّمائة، فَـ)ـــحُلَّ الأربعة والعشرين إلى ما تركَّبت منه، وهو ثمانية وثلاثة، أو ستة وأربعة، و(اقْسِمها) أي: الستمائة (على ستَّة، لأنها أحد ضِلعي القيراط، يخرج) بالقسمة (مائة، اقْسِمها على الضلع الآخر، وهو أربعة، يخرج خمسة وعشرون، وهي سهم القيراط.

وإن شئتَ قسمتَ وَفْق السهام) أي: سهام المسألة يعني: نفس المسألة (على وفق القيراط) يحصل المطلوب (فتأخذ سُدس الستمائة، وهو مائة، فقسمه (١) على سدس الأربعة وعشرين، وهو أربعة، فيخرج خمسة وعشرون) وهو المطلوب.


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٢١٠): "فتقسمه".