للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه (١) (وتقدم) في الباب قبله. وتقدم أيضًا حُكم استدامة ثوب مطيَّب أحرم فيه.

(وإنْ أحرمَ وعليه قميصٌ ونحوه، خَلَعه) في الحال (ولم يشُقَّه) ولا فِدية عليه؛ لأن محظورات الإحرام إنما تترتَّب على المُحْرِم لا على المُحِلِّ، لا يقال: إنَّه بإقدامه على إنشاء الإحرام وهو متلبِّس بمحظوراته، متسبب إِلى مصاحبة اللبس في الإحرام، كما لا يقال مثل ذلك في الحالف والناذر، فإنه كان يمكنه أن لا يحلِفَ حتى يترك التلبُّس بما يحلف عليه، فظهر من ذلك أنه يجوز له الإحرام وعليه المخيط، ثم يخلعه، إلا على الرواية التي ذكرها في "الرعاية" أن عليه الفِدية، فإن مقتضاها أنه لا يجوز، قاله في القاعدة السابعة والأربعين (٢) (فإن استدام لُبْسه) أي: المخيط (ولو لحظة فوق المعتاد في (٣) خَلْعِه، فدى) لاستدامة المحظور بلا عُذر.

(وإن لبِس بعد إحرامه ثوبًا كان مُطيَّبًا وانقطع ريحُه) إذا رشَّ فيه ماء فاح ريحه، فدى (أو افترشه، ولو تحت حائل -غيرَ ثيابه- لا يَمنعُ ريحَه ومباشرته إذا رُشَّ فيه ماء فاح ريحه، فدى) لأنه مطيب، بدليل أن رائحته تظهر عند رشّ الماء، والماء لا رائحة له، وإنما هو من الطيب الذي فيه، أشبه ما لو ظهرت الرائحة بنفسها، فإن كان الحائل غير ثيابه صفيقًا يمنع ريحه ومباشرته، فلا فِدية عليه؛ لأنه لا يُعدُّ مستعملًا له.


(١) تقدم تخريجه (٦/ ١٢٤) تعليق رقم (٢).
(٢) بل في القاعدة الثامنة والخمسين ص / ١٠٤.
(٣) في "ذ": "من".