(فإن كان له كفَّان في ذراع، أو يدان في عضد وإحداهما باطشة دون الأخرى، أو) إحداهما (أكثر بطشًا) من الأخرى (أو) إحداهما (في سَمْت الذراع) أي: مقابلته (والأخرى منحرِفة عنه، أو إحداهما تامَّة) الخَلْق (والأخرى ناقصة، فالأولى هي الأصلية والأخرى زائدة، ففي الأصلية دِيتها) إن قُطعت خطأ أو عمدًا واختيرت (والقصاص بقطعها عمدًا، وفي الزائدة حكومة، سواء قطعها منفردة أو مع الأصلية) لأنها زائدة.
(وإن استوتا من كل الوجوه، فإن كانتا غير باطشتين، ففيهما حكومة) لأنه لا نفع فيهما، كاليد الشلاء (وإن كانتا باطشتين، ففيهما جميعًا دية يد واحدة) لأن إحداهما أصلية (وحكومة للزائدة، وإن قطع إحداهما فلا قَوَد) فيها لاحتمال أن تكون هي الزائدة، فلا تؤخذ بها الأصلية (وفيها) أي: إحدى الباطشتين (نصف ما فيهما إذا قطعتا، أي: نصف دية وحكومة، وإن قطع إصبعًا من إحداهما، فنصف أرْش إصبع وحكومة) هذا أحد وجهين أطلقهما في "الشرح" وهو قياس ما قبله، واقتصر في "الإنصاف" و"تصحيح الفروع" و"التنقيح" على نصف أرش إصبع، وتبعهم في "المنتهى".
(وإن قطع ذو اليد التى لها طرفان يدًا؛ لم يُقطعا) بتلك اليد، لئلا تؤخذ يدان بيد واحدة (ولا) تُقطع (إحداهما) بتلك اليد؛ لأنا لا نعرف الأصلية فنأخذها بها، ولا تؤخذ زائدة بأصلية (وكذا الرِّجْلُ) على التفصيل السابق.
(وإن قَطَع كفًّا بأصابعه لم يجب إلا دية اليد) وتندرج فيها دية الأصابع؛ لأن مُسمَّى الجميع يد، كما تقدم (١).