للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يصح رهن (الأَمَة دون ولدها) أو أخيها ونحوه (وعكسه) أي: يصح رهن ولدها ونحوه دونها، وكذا رهن الأب دون ولده، أو ولده دونه ونحوه؛ لأن النهي عن بيع ذلك إنما هو لأجل التفريق بين ذي الرحم المُحرم (و) ذلك مفقود هنا، فإنه إذا استحق بيع الرهن (يُباعان) أي: الأَمَة وولدها، أو الأخوان ونحوهما (ويوفى الدين من) ثمن (المرهون منها، والباقي) من ثمن المرهون منهما (للراهن) وإن لم يفِ ثمنه بالدَّين؛ فما بقي من الدَّين مرسلٌ في الذمة، لا رهن به.

(فإذا كانت الجارية هي المرهونة) دون ولدها، وبيعا معًا (وكانت قيمتها مائة مع كونها ذات ولد، وقيمة الولد خمسين، فحصتها) أي: الجارية (ثلثا الثمن) الذي بيعا به، قطع به في "المغني" وصحح في "التلخيص": أنها تُقوَّم مع ولدها وولدها معها؛ لأن التفريق مُحرَّم، فيُقَوَّم كل منهما مع الآخر. قال في "الرعاية الكبرى": وهو أَولى.

(فإن لم يعلم المُرتَهِن) للجارية (بالولد، ثم عَلِم) به (فله الخيار في الرد والإمساك، فإن أمسك، فلا شيء له غيرها، وأن رَدَّها، فله فسخ البيع، إن كانت مشروطة فيه) أي: في البيع لفوات شرطه، فإن لم تكن مشروطة فيه فلا فسخ له.

(وإن تعيَّب الرهن) قبل قبضه (أو استحال العصير) المرهون (خمرًا قبل القبض؛ فللبائع الخيار بين قبضه معيبًا، ورضاه بلا رهن فيما إذا تخمَّر العصير، وبين فسخ البيع) يعني: إن كان مشروطًا فيه؛ لفوات شرطه، وإلا؛ فلا. (و) إذا فسخ البيع (رد الرهن) لربه؛ لبطلانه.

(وإن علم) المرتَهِن (بالعيب بعد قبضه) أي: الرهن (فكذلك) أي: يُخير بين إمساكه، أو رده وفسخ البيع، إن كان مشروطًا فيه.