للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العوض في طلاقهما، ولم يوجد (١).

(وإن قالت) له: (طلِّقني بألف على أن تُطلِّق ضَرَّتي، أو) قالت: طلِّقني بألف (على ألَّا تطلِّق ضرَّتي، ففعل؛ فالخُلع صحيح، والشرط والبذل لازِمان) لأنها بذلت عوضًا في طلاقها وطلاق ضَرَّتها أو عدمه، فصح، كما لو قالت: طلِّقني وضَرَّتي بألف.

(فإن لم يَفِ لها بشرطها، استحقَّ على السائلة الأقلَّ، من الألف، ومن صَداقها المُسمَّى) لأنه لم يُطَلِّق إلا بعوض، فإذا لم يُسَلَّم له، رجع إلى ما رضي بكونه عوضًا، وهو المُسمَّى؛ إن كان أقلّ من الألف، وإن كان أكثر؛ فله الألف فقط؛ لأنه رضي بكونه عوضًا عنها وعن شيء آخر، فإذا جعل (٢) كلَّه عوضًا عنها كان أحظَّ له.

(وإن خالعته أَمَةٌ بغير إذن سيِّدها على شيء) معيَّن، أو في ذِمَّتها (لم يصحّ) الخُلع؛ لأنه تصرُّفٌ من غير أهله، إذ الرقيق بدون إذن سيّده ليس بأهل للتصرف، فلا يصحّ منه، كالمجنون.

(و) إن خالعته الأَمَة (بإذنه) أي: إذن السيّد (يصحّ) الخلع، كالبيع (ويكون العوض) الذي أذن لها في الخلع عليه (في ذِمته) أي: السيّد (كاستدانتها بإذنه) فيطالب به.

(وكذا الحكم في المُكاتَبةِ) إذا خالعت، فإن كان بغير إذن السيّد لم يصحّ؛ لأنه تبرُّع، وإن كان بإذنه صح (إلا أنه إن كان) الخلع (بإذن سيّدها، سلَّمته مما في يدها) لأنها التزمته بالعقد (وإن لم يكن في يدها)


(١) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٣/ ١٢٨) ما نصه: "ذكره في الشرح [٢٢/ ٨٧] وقال فيه: وإن قالت طلقني وضرتي بألف أو على ألف علينا فطلقها وحدها طلقت، وعليها قسطها من الألف" ا. هـ.
(٢) في "ذ": "جعله".