(أو) كان دخل (بالأم) وحدها (فسد نكاحهما) لما تقدم، وكذا لو أسلمت إحداهما وحدها.
(وإن اختار إحدى الأختين ونحوَهما) كالمرأة وعمَّتها أو خالتها (لم يطأها) أي: المختارة (حتى تنقضي عِدَّة أختها) ونحوها، لئلا يجمع ماءه في رحم نحو أختين.
(وكذلك إذا أسلم وتحته أكثر من أربع) فلا يجمع ماءه في أكثر من رحم أربع.
(فإن كُنَّ ثمانيًا، واختار أربعًا، وفارق الباقيات، لم يطأ واحدة من المختارات حتى تنقضي عِدَّة المفارَقات، أو يَمُتْنَ) يعني كلما انقضت عِدَّة واحدة من المفارَقات فله وطء واحدة من المختارات.
(وإن كُنَّ خمسًا، ففارق إحداهن) وأمسك أربعًا (فله وطء ثلاث من المختارات، ولا يطأ الرابعة حتى تنقضي عِدَّة المفارَقة.
وإن كُنَّ ستًّا ففارق اثنتين، فله وطء اثنتين من المختارات) وإذا انقضت عدة إحدى المفارَقتين، فله وطء ثالثة من المختارات.
(وإن كُنَّ سبعًا ففارق ثلاثًا، فله وطء واحدة فقط من المختارات.
وكلما انقضت عِدَّة واحدة من المفارَقات، فله وطء واحدة من المختارات.
وإن أسلم) الزوج (قبلهنَّ) أي: قبل إسلام مَنْ تحته، وهُنَّ أكثر من أربع (ثم طلَّقهن قبل انقضاء عِدَّتهن، ثم أسلمن بعدها، تبيَّنَّا أنَّ طلاقه لم يقع بهنَّ) لأنهن قد بِنَّ بمجرد إسلامه، فلا يلحقهنَّ طلاقه (وله نكاح أربع منهن) في الحال.