للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كبير، ومثَّل في "عيون المسائل" بالسلطان والحكم. ونقل ابن منصور (١): إن علم أنه لا يصل مثلُه، لم يُقضَ بالفراش، وهي مثله.

(وإن كان الزوج صبيًّا له دون عشر سنين) لم يلحقه نسبه؛ لأنه لم يُعهَد بلوغ قبلها (أو) كان الزوج (مقطوعَ الذَّكَر والأنْثَيَيْن، أو) مقطوع (الأنثيين فقط) أي: مع بقاء الذكر (لم يلحقه نسبه) لأن الولد لا يوجد إلا من منيٍّ، ومن قُطِعَت خُصيتاه؛ لا منيَّ له؛ لأنه لا ينزل إلا ماءً رقيقًا لا يُخْلق منه الولد، ولا وُجِدَ ذلك، ولا اعتبار بإيلاجٍ لا يُخلق عنه الولد، كما لو أولج الصغير.

(ويلحق) الولد (مقطوعَ الذكر فقط) لأنه يمكن أن يساحق، فينزل ما يخلف منه الولد، ولهذا ألحقنا ولد الأمة بسيدها إذا اعترف بوطئها دون الفرج.

(و) يلحق (العِنِّينَ) لإمكان إنزاله ما يُخلق منه الولد.

فصل

(وإن طَلَّقها طلاقًا رجعيًّا، فولدت لأكثرَ من أربع سنينَ منذ طَلَّقها، وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة) إن كانت أخبرت بها (أو) ولدت لأكثر من أربع سنين منذ طَلَّقها؛ إن (لم تخبر) بانقضائها؛ لحقه نسبه (٢).

(أو) ولدت (لأقلَّ من أربع سنين منذ انقضت عدتها؛ لحقه نسبُهُ) لأنها في حكم الزوجات، أشبه ما قبل الطلاق.


(١) مسائل الكوسج (٤/ ١٩٥٧) رقم ١٣٣١.
(٢) في هامش الأصل: "بأن أخبرت بانقضاء عدتها بعد ثلاث سنين وسبعة أشهر".