للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجزأته الثانية عنهما، ولو استحقت الثانية وحدها، لزمه بَدَلُها، ولو استحقتا جميعًا، أجزأته رقبة واحدة؛ لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب (١) الأول، ونيَّة التعيين لا تعتبر، فَيُكفِّر، وتصير كنيَّة مطلقة. هذا معنى ما ذَكَره المجد قياس مذهبنا.

(وإن جامع ثم كفَّر، ثم جامع في يومه، فـ)ــعليه (كفَّارة ثانية) نصَّ عليه في رواية حنبل والميموني (٢)؛ لأنه وطء محرَّم، وقد تكرَّر؛ فتتكرر هي كالحج، بخلاف الوطء ليلًا، فإنه مباح.

لا يقال: الوطء الأول تضمن هتك الصوم، وهو مؤثِّرٌ في الإيجاب، فلا (٣) يصحُّ القياس؛ لأنه مُلغى بمن طلع عليه الفجر وهو يُجامع، فاستدام، فإنه يلزمه مع عدم الهتك.

(وكذا كلُّ مَن لزمه الإمساك، يكفِّر لوطئه) كمَن لم يعلم برؤية الهِلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النيَّة، أو أكل عامدًا، ثم جامع فتجب عليه الكفَّارة؛ لهتكه حُرمة الزمن به، ولأنها تجب على المستديم للوَطء، ولا صوم هناك، فكذا هنا.

(ولو جامع وهو صحيح، ثم جُنَّ، أو مرض، أو سافر، أو حاضت) المراة (أو نَفِست بعد وطئها، لم تسقط الكفَّارة) لأنه أفسد صومًا واجبًا مِن رمضان بجماع تام، فاستقرَّت عليه الكفَّارة، كما لو لم يطرأ العُذر.

لا يُقال: تبيَّنا أن الصوم غير مستحقٍّ عند الجِماع؛ لأن الصادق


(١) في "ح": "الواجب".
(٢) الإرشاد ص/ ١٥٠، وكتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (١/ ٣١٠).
(٣) في "ح": "فلم".