للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه له، أو أنه لفلان، وكذَّبه فلان، أو صدَّقه، ولم يحلف (أُعيد الحَجْر عليه؛ إن طلب الغرماء ذلك) وكان لا يفي بدينه، وإلا وفَّاه منه، ولا حاجة إلى الحَجْر، كما تقدم (١).

(وإن أقرَّ) المفلس (أنه) أي: المال (لغائب، أُقرَّ) المال (في يده) أي: المفلس (حتى يحضر الغائب، ثم نسأله) فإن صدَّقه، وحلف، أخذه، وإلا؛ أُعيد الحَجْر عليه (كما تقدم في الحاضر.

وإذا انفك) الحَجْر (عنه) بحكم الحاكم (فلزمته ديون) أخرى (وحُجر عليه) ثانيًا، ولو بطلب أرباب الديون الثانية (شارك غرماءُ الحَجْر الأول غرماءَ الحَجْر الثاني في ماله) الموجود؛ لأنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في ذمته، إلا أن الأولين يضرب لهم ببقية ديونهم، والآخرين بجميعها.

(وإن كان للمفلِس) أو الميت (حقٌّ له به شاهد) واحد (وحلف) المفلس، أو الوارث (معه، ثبت المال، وتعلقت به حقوق الغرماء) كسائر أمواله.

(فإن أبى) المفلس، أو الوارث (أن يحلف معه) أي: مع شاهده (لم يُجبر) على ذلك؛ لأنا لا نعلم صدق الشاهد (ولم يكن لغرمائه) أي: المفلس، أو الميت (أن يحلفوا) مع شاهده؛ لأنهم يثبتون ملكًا لغيرهم، لتعلُّق حقوقهم به بعد ثبوته، فلم يجز، كالمرأة تحلف لإثبات ملك زوجها لتعلق نفقتها به.


(١) (٨/ ٣٢٨).