وقال ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٥١): هذا الحديث قد رواه مطر الوراق عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع، وذلك عندي غلط من مطر؛ لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين، وقيل: سنة سبع وعشرين، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، وكان قتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، فغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان بن يسار من أبي رافع. . . فلا معنى لرواية مطر، وما رواه مالك أولى. قلنا: رواية مالك في الموطأ (١/ ٣٤٨). (١) "وهل": كذا في الأصل، وأشار في هامش "ذ" إلى أنه في نسخة: "ذهل"، وفي مسند الشافعي: "وَهِمَ". (٢) في مسنده (ترتيبه ١/ ٣١٧). (٣) البخاري في المغازي، باب ٤٣، حديث ٤٢٥٨، وأبو داود في الحج، باب ٣٩، حديث ١٨٤٥ بلفظ: "تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال". (٤) كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٣/ ١٩٥)، والفروع (٣/ ٣٨٣).