للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَهِلَ (١). وقال -أيضًا-: أوهم. رواهما الشافعي (٢)، أي: ذهب وهمُه إلى ذلك. وللبخاري وأبي داود (٣) هذا المعنى عن ابن عباس. قال في "الفروع": وهذا يدلُّ على أن حديث ابن عباس خطأ، وكذا نقل أبو الحارث عن أحمد: أنه خطأ (٤). ثم قصة ميمونة مختلفة، كما سبق، فيتعارض ذلك، وما سبق لا معارض له، ثم رواية الحِلِّ أَولى؛ لأنها أكثر، وفيها صاحب القصة والسفير فيها، ولا مطعن فيها، ويوافقها ما سبق، وفيها زيادة، مع صغر ابن عباس إذن. ويمكن الجمع بأن ظهر تزويجها وهو مُحْرِم، أو فِعله خاصٌّ به - صلى الله عليه وسلم -، فعلى هذا يكون من خصائصه. فلهذا قال تبعًا "للتنقيح" كـ "المنتهى" (إلا في حقِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -)


= فذكره. قال الترمذي: "هذا حديث حسن، ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة. وروى مالك بن أنس، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال، رواه مالك مرسلًا. قال: ورواه أيضًا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلًا".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٥١): هذا الحديث قد رواه مطر الوراق عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع، وذلك عندي غلط من مطر؛ لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين، وقيل: سنة سبع وعشرين، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، وكان قتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، فغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان بن يسار من أبي رافع. . . فلا معنى لرواية مطر، وما رواه مالك أولى.
قلنا: رواية مالك في الموطأ (١/ ٣٤٨).
(١) "وهل": كذا في الأصل، وأشار في هامش "ذ" إلى أنه في نسخة: "ذهل"، وفي مسند الشافعي: "وَهِمَ".
(٢) في مسنده (ترتيبه ١/ ٣١٧).
(٣) البخاري في المغازي، باب ٤٣، حديث ٤٢٥٨، وأبو داود في الحج، باب ٣٩، حديث ١٨٤٥ بلفظ: "تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال".
(٤) كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٣/ ١٩٥)، والفروع (٣/ ٣٨٣).