للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حُمِل وأُخرج (١)، أو هدَّده قادرٌ) بسلطنة أو تغلب كلصٍّ وقاطع طريق (فخرج بنفسه، لم يبطل اعتكافُه) بذلك؛ لأن مثل ذلك يبيح تَرْك الجُمُعةِ والجماعة، وعِدَّة الوفاة بالمنزل، فما أوجبه بنَذره أَولى (كحائض، ومريض، وخائف أن يأخذه السُّلطانُ ظلمًا، فخرج واختفى) فلا يبطل اعتكافه بخروجه؛ للعُذر.

(وإن أخرجَه) سلطان أو غيره (لاستيفاء حقٍّ عليه، فإن أمكنه الخروج منه) أي: مِن الحقِّ عليه (بلا عُذر، بَطَل اعتكافُه) لأنه خروج لما له منه بُدٌّ (وإلا) أي: وإن لم يمكنه الخروج منه (فلا) يبطل اعتكافُه (لوجوب الخروج) عليه.

(وإن خَرَج) المعتكف (مِن المسجد ناسيًا، لم يبطل) اعتكافُه؛ لحديث: "عُفِي لأمتي عن الخطأ والنِّسيان وما استُكرهُوا عليه" (٢).

(ويبني) على اعتكافه (إذا زال العُذرُ في الكُلِّ) أي: كل ما تقدم أن الاعتكاف لا يبطل فيه (فإن أخَّر الرجوع إليه) أي: إلى الاعتكاف (مع إمكانه، بَطَل ما مضى) كما لو خرج لما له منه بُدٌّ (كمرض وحيض) زالا، وأخَّر الرجوع بعد زوالهما، فإن اعتكافه يبطل بذلك.

و(تَخرج المرأةُ) المعتكفة مِن المسجد (لوجود حَيض ونفِاس، فترجع إلى بيتها، فإذا طَهُرت) مِن الحيض والنفاس (رَجعت إلى المسجد) لأن اللُّبثَ معهما في المسجد حرام، هذا إن (٣) لم يكن


(١) في "ح": "أو أخرج".
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١٥٥)، تعليق رقم (١).
(٣) في "ح": "إذا".