للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويلزم) أيضًا (بَذْله لزَرْعِ غيره، ما لم يؤذِهِ بالدُّخول) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا تمنعُوا فضلَ الماءِ، لتمنعُوا بهِ الكلأ" متفق عليه (١). وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "مَن مَنَعَ فَضْلَ مائِهِ، أو فضلَ كَلَئِهِ، مَنَعَهُ الله فضلهُ يوم القيامةِ" رواه أحمد (٢). ولا يتوعد على ما يحلُّ.

(فإن آذاه) بالدخول، فله منعه، وكذا لو تضرَّرَ ببَذْلِهِ، أو وجد مباحًا غيره (أو كان له فيه) أي: البئر (ماء السماء، فيخاف عطشًا، فلا بأس أن يمنعه) لأنه ملكه بالحِيازة، فلم يلزمه بذله كسائر أملاكه،


(١) البخاري في المساقاة، باب ٢، حديث ٢٣٥٣، ٢٣٥٤، وفي الحيل، باب ٥، حديث ٦٩٦٢، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٦٦.
(٢) (٢/ ٢٢١، ١٧٩) من طريق ليث بن أبي سُليم، عن عمرو بن شعيب، به.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٢٥): رجال أحمد ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر. وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (٢/ ٤٤٥): إسناده حسن. وأعلَّه ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٦٧) بليث بن أبي سُليم.
وأخرجه العقيلي (٤/ ٥١)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٤٥) حديث ١١٩٥، وفي الصغير (١/ ٧٤) حديث ٩٣، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٣/ ٥١٥)، من طريق محمد بن الحسن القُرْدُوسي، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن عمرو بن شعيب، به.
قال الطبراني: تفرَّد به محمد بن الحسن. وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ، وليس بمشهور بالنقل، وهذا يُروى بإسناد أصلح من هذا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٢٥): في إسناد الطبراني محمد بن الحسن القُردُوسي، ضعَّفه الأزدي بهذا الحديث، وقال: ليس بمحفوظ.
وأخرجه أحمد (٢/ ١٨٣) عن سليمان بن موسى، عن عبد الله بن عمرو، به.
قال البخاري - كما في علل الترمذي الكبير ص/ ١٠٢ - : سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال أيضًا ص/ ١٥٧: منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئًا، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير.