للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حال يملك عتقه فيه، فأشبه ما لو كان التعليق في ملكه، بخلاف ما لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ لأن العتق مقصود من الملك، والنكاح لا يقصد به الطلاق. وفَرَّقَ أَحْمد (١) بأن الطلاق ليس لله، ولا فيه قُربة إلى الله.

(وإن قال ذلك) أي: إن ملكت فلانًا فهو حر، أو كل مملوك أملكه فهو حُرٌّ (عبد) أو أَمَة (ثم عتق وملك) أو عتقت وملكت (لم يعتق) لأنه لا يصح تعليقه، لأنه لا يصح منه عتق حين التعليق لكونه لا يملك، ولو قيل بملكه (٢)؛ فهو ضعيف لا يتمكن من التصرُّف فيه، وللسيد انتزاعه منه بخلاف الحُر.

وإن عَلَّق حُرٌّ عِتق ما لا يملكه على غير ملكه إياه، نحو: إن كلمتُ عبدَ زيد فهو حر، لم يعتق إن ملكه ثم كلمه (وتقدم آخر شروط البيع (٣): إذا علَّق عتقه على بيعه) أو شرائه، أو علق البائع عتقه على بيعه، والمشتري عتقه على شرائه.

(وإن قال) جائز التصرُّف: (آخر مملوك أملكه، فهو حُرٌّ فملك عبيدًا) أو إماء، أو من الصنفين (واحدًا بعد واحد لم يعتق) أي: لم يتبيَّن عتق (واحد منهم حتَّى يموت) السيد (فيعتق آخرهم ملكًا منذ ملكه) سواء كان الملك بشراء، أو اتِّهاب، أو إصداق، أو غيره؛ لأن السيد مادام حيًّا يحتمل أن يشتري آخر بعد الذي في ملكه، فيكون هو الأخير، فلا يحكم بعتق واحد من رقيقه، فإذا مات علمنا أن آخر ما اشتراه هو الذي وقع


(١) انظر: مسائل عبد الله (٣/ ١١٠١، ١١٨٧) رقم ١٥١٩، ١٦٣٨، ومسائل صالح (١/ ٢٤٧) رقم ١٨٨، ومسائل الكوسج (٨/ ٤٤٥٦) رقم ٣١٩٣.
(٢) في "ذ": "يملكه".
(٣) (٧/ ٤٠٤).