للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "القاموس" (١): كأنبوبة: عُقْدة يسهل انحلالها كعُقْدة التِّكَّة. وقال في العفاص (٢): ككتاب: الوعاء فيه النفقة، جلدًا أو خرقة، وغلافُ القارورة، والجلدة (٣) تغطى به رأسها. انتهى. فالعفاص مشترك، لكن لما ذُكر مع الوعاء، حُمل على ما يغايره؛ لأنه الأصل في العطف.

(و) حتى يَعْرف أيضًا (قَدْرَها) أي: اللقطة بمعيارها الشرعي، من كيل، أو وزن، أو ذرع، أو عدٍّ.

(و) حتى يَعْرف (جِنْسها، وصِفتَها) التي تتميز بها، وحتى نوعها، ولونها؛ لحديث زيد، وفيه: "فإن جاءَ صاحبُها، فعرَف عفاصها، وعددها ووكاءها، فأعطِها إياه، وإلَّا؛ فهي لكَ" رواه مسلم (٤). وفي حديث أُبي بن كعب: "فإن جاء أحدٌ يُخبِرُكَ بعددِها، ووِعائها، ووِكائها، فأعْطِها إيَّاهُ" (٥) (أي: يجب معرفة ذلك عند إرادة التصرُّف فيها) أي: في اللُّقطة؛ لما تقدم، ولأن دفعها إلى رَبِّها يجب بما ذكر، فلا بُدَّ من معرفته، نظرًا إلى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ ولأنه إذا عدم ذلك لم يبقَ سبيل إلى معرفتها.

(ويُسنُّ ذلك) أي: أن يَعْرف وعاءها (٦) وعفاصها، وجنسها،


(١) ص/ ٦٩٠، مادة (نشط).
(٢) القاموس المحيط ص/ ٦٢٣، مادة (عفص).
(٣) في "ذ" والقاموس المحيط: "الجلد".
(٤) في اللقطة، حديث ١٧٢٢ (٦). وأخرجه البخاري في اللقطة، باب ٢، ١١, حديث ٢٤٢٧، ٢٤٣٨، وفي الطلاق، باب ٢٢، حديث ٥٢٩٢، بنحوه.
(٥) أخرجه مسلم في اللقطة، حديث ١٧٢٣ (١٠).
(٦) في "ح" و"ذ" زيادة: "ووكاءها".