للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو) حُلِق رأسه بلا إذنه لكنه (سكت، ولم ينهه) أي: الحالق (ولو كان الحالق مُحرِمًا، فالفِدية عليه) أي: على المحلوق رأسه؛ لأن الله تعالى أوجب الفِدية بحلق الرأس، مع علمه أن غيره يحلقه، ولأن الشَّعْر أمانة عنده كوديعة، فإذا سكت ولم يَنْهَ الحالقَ فقد فرَّط فيه، فيضمنه (كما لو أُكره) المُحْرم (على حَلْقه) أي: الشعر، فحَلَقه (بيده) فالفِدية عليه؛ لأنه إتلاف، وهو يستوي فيه من باشره طائعًا أو مكرهًا (ولا شيء على الحالق) ولو مُحْرمًا؛ لأنه محظور واحد، فلا يوجب فديتين.

(وإن كان) المُحْرم المحلوق رأسه (مكرهًا) وحُلقت رأسُه (بيد غيره، أو) كان (نائمًا) وحُلقت رأسه (فـ) الفِدية (على الحالق) نصّ عليه (١)؛ لأنه أزال ما مُنِع من إزالته؛ كحَلْق مُحْرمٍ رأس نفسه.

(ومن طيَّب غيره) والغير مُحْرم (فكحالق) فإن كان بإذنه، أو سكت ولم ينهه؛ فالفِدية على المفعول به؛ وإن كان مكرهًا أو نائمًا، فعلى فاعل (٢)، ويأتي أنه لا فدية على من تطيَّب مكرهًا.

(وإن حَلَقَ مُحْرِمٌ حلالًا) يعني: أزال شعره (أو قَلَّمَ) المُحْرِم (أظفاره) أي: الحلال (فلا فِدية عليه) أي: هدر. نصَّ عليه (٣)؛ لأنه شعر أو ظفر مباح الإتلاف، فلم يجب بإتلافه جزاء، كبهيمة الأنعام.

(وحُكمُ الرأس والبَدن في إزالة الشَّعر، و) في (الطيب، و) في (اللُّبْس واحد) لأنه جنس واحد، لم يختلف إلا موضعه (فإن حَلَق شعر رأسِه وبدنه) ففدية واحدة؛ لما تقدم. وكما لو لَبِسَ قميصًا وسراويل


(١) الفروع (٣/ ٣٥٣).
(٢) في "ح" و"ذ": "الفاعل".
(٣) الفروع (٣/ ٣٥٤).