للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه) أي: الولي إن تلف؛ لعدم تفريطه.

(وكل موضع قلنا: له) أي: للولي (قرضه) بأن رأى فيه المصلحة (فلا يجوز) قرضه (إلا لمليء أمين) لئلا يعرضه للتلف، وكذا بيعه نَسَاء.

(ولا يقرضه) الولي (لمودة ومكافأة) نصًّا (١)؛ لأنه لا حظَّ للمولَّى عليه في ذلك.

(ولا يقترض وصيّ ولا حاكم منه شيئًا) لنفسه، كما لا يشتري من نفسه، ولا يبيع لها؛ للتُّهمة. وظاهره: أن الأب له ذلك؛ لعدم التُّهمة.

(وله) أي: للولي (هبته بعوض) قَدْر قيمته فأكثر، أما بدونها فمُحاباة على قياس ما سبق.

(و) للولي (رهنه عند ثقة لحاجة) وللأب أن يرتهن مالهما لنفسه، ولا يجوز ذلك لولي غيره.

(ولوليهما) أي: الصغير والمجنون، أبًا كان أو غيره (شراء العقار لهما) من مالهما ليستغل مع بقاء الأصل لهما.

(و) له أيضًا (بناؤه) أي: العقار لهما (بما جرت عادة أهل بلده به.

وفي "المغني" وغيره - نقلًا عن الأصحاب -: يبنيه بالآجر والطين، لا باللَّبِن) لأنه إذا انهدم فسد.

ورُدَّ: بأن كل الأماكن لا يقدر فيها على الآجر، وإن وجد فبقيمة كثيرة. قال: فيُحمل قول الأصحاب على من عادتهم البناء به، كالعراق ونحوها، ولا يصح حمله في حق غيرهم.

(وإن كان الشراء أحظَّ من البناء، وهو) أي: شراء العقار (ممكن


(١) الإرشاد ص/ ٤٢٣، والهداية للكلوذاني (١/ ٢٦٧)، والمغني (٦/ ٣٤٤). وانظر: مسائل الكوسج (٨/ ٤٣٤٠) رقم ٣١٠١.