وقوله في "التنقيح" و"الإنصاف": في اثني عشر وثمانية عشر، وعشرين، تقف الاثني عشر لا غير، فـ)ــهو (على طريقة البصريين) وهي أن تقف واحدًا وتوفق بينه وبين الآخرين، فترد كُلًّا منهما إلى وَفْقه.
فإذا وقفت الاثني عشر ونظرت بينها وبين الثمانية عشر، رددت الثمانية عشر لسدسها ثلاثة، ثم نظرت بينها وبين العشرين فتردها لربعها خمسة، ثم تنظر في الوَفْقين فإن تباينا - كما هنا - ضربتَ أحدَهما في الآخر، فتضرب الثلاثة في الخمسة تبلغ خمسة عشر، ثم في الموقوف وهو الاثنا عشر بمائة وثمانين، وإن كان بين الوفقين موافقة - أيضًا - ضربتَ وَفْق أحدهما في الآخر، ثم الحاصل في الموقوف، وإن كانا متناسبين ضَربتَ أكبرهما في الموقوف، وإن كانا متماثلين ضَربتَ أحدهما في الموقوف.
وكذا لو وقفت الثمانية عشر في المثال، ونظرتَ بينها وبين الاثني عشر، ورددتها إلى سدسها اثنين، ثم نظرتَ بينها وبين العشرين، ثم رددتها إلى نصفها عشرة، ثم قلت: الاثنان داخلان في العشرة، فاجتزأت بها. وضربتها في الثمانية عشر، يحصل المقصود.
وكذا لو وقفت العشرين، ووفقت بينها وبين الثمانية عشر، فرددتها إلى نصفها تسعة، ثم بينها وبين الاثني عشر، فرددتها إلى ربعها ثلاثة، ثم بين الثلاثة والتسعة فاكتفيت بالتسعة لأنها الأكبر، وضربتها في العشرين، لحصل ذلك، فلا يتعيَّن واحد منها للإيقاف؛ لحصول الغرض على كل تقدير، فتخصيصه في "الإنصاف" و"التنقيح" الوقف بالاثني عشر لا يتأتى - أيضًا - حتى على طريقة البصريين، بل المنقول عنهم: إيقاف