للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خيار صاحبه) لأنه خيار في البيع، فلم يبطل حق من لم يسقطه كخيار الشرط.

(ويبطل خيارُهما بموتِ أحدِهما) لأنها أعظم الفُرقتين.

(و) يبطل خيارهما (بِهَرَبه) أي: هرب أحدهما (من الآخر) لوجود التفرق.

و(لا) يبطل خيارهما (بجنونه) أي: جنون أحدِهما (وهو) أي: المجنون (على خِياره، إذا أفاق) من جنونه، فلا خيار لوليه. قال في "شرح المُنتهى": على الأصح؛ لأن الرغبة في المبيع، أو عدمها لا تُعلم إلا من جهته.

(ولو خَرِسَ أحدُهما، قامت إشارته) المفهومة (مقامَ نُطقِه) لدلالتها على ما يدلُّ عليه نُطقه. قلت: وكذا كتابته.

(فإن لم تُفهم إشارتُه، أو جُنَّ، أو أُغمي عليه) أي: الأخرس (قام أبوه، أو وصيُّه، أو الحاكم مقامَه) قاله في "المغني" و"الشرح" ولم يُعلِّله، ولعله إلحاقًا له بالسفيه.

(ولو ألحقا) أي: المتبايعان (بالعقد) أي: عقد البيع (خيارًا بعد لزومه) أي: العقد (لم يَلحق) الخيار به، لما تقدم من أن محلَّ المعتبر من الشروط صلب العقد.

(والتفرق بأبدانهما عُرفًا يختلف باختلاف مواضع البيع:

فإن كان) البيعُ (في فضاء واسع، أو مسجد كبير - إن صحَّحنا البيع فيه -) والمذهب: لا يصح، وتقدم (١) - (أو) في (سُوق فـ) ــالتفرُّق (بأن يمشي أحدُهما مستدبرًا لصاحبه خطوات) جمع خطوة. قال أبو


(١) (٥/ ٤٠٤).