للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويلزمُ السيدَ تزويجُهم) أي: الأرقاء (إذا طلبوه) كالنفقة، ذكورًا كانوا أو إناثًا؛ لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (١) والأمر يقتضي الوجوب؛ ولأنه يُخاف من ترك إعفافه الوقوعُ في المحظور. ولا يجوز تزويج العبد إلا باختياره إذا كان كبيرًا (إلا أمة يستمتع بها، ولو مكاتبة شَرَطَ وَطْأها) لأن المقصود قضاء الحاجة، وإزالة ضرر الشهوة، وإن شاء زوَّجها إذا طلبت ذلك.

(فإن أبى) السيد ما وجب عليه من تزويجهم (أُجبِر) عليه، كسائر الحقوق الواجبة عليه (وتُصدَّقُ الأمة أنه ما يطؤها) لتعذُّر إقامةِ البينة عليه؛ ولأن الأصل عدمه.

(وإن زوَّجها) أي: السيد (بمن عيبه غيرُ الرقِّ، فلها الفسخُ) للعيب؛ لعموم ما سبق.

(وإذا كان للعبد زوجة، فعلى سيده تمكينه من الاستمتاع بها ليلًا) لأن العادة ذلك.

(ومن غاب عن أُمِّ ولده، زُوِّجت لحاجة نفقة) لدعاء الحاجة إلى ذلك (قال في "الرعاية": زوَّجها الحاكم، وحفظ مهرها للسيد) لأنه يلي مال الغائب، كما يأتي في القضاء (٢). وفي "الانتصار": يزوّجها من يلي مالَه؛ أومأ إليه في رواية بكر (٣).

(وكذا) تزوَّجُ أم ولد (لحاجة وطء) لدعاء الحاجة إليه، كالنفقة.


(١) سورة النور، الآية: ٣٢.
(٢) في "ح": "في باب القضاء".
(٣) هو أبو أحمد، بكر بن محمد، النسائي الأصل، البغدادي المنشأ، من قدماء أصحاب الإمام أحمد، قال أبو بكر الخلال: كان أبو عبد الله يُقدِّمه ويُكرِمه، وعنده مسائلُ كثيرة سمعها من أبي عبد الله. طبقات الحنابلة (١/ ١١٩)، وانظر: المبدع: (٨/ ٢٢٤).