للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويصلي استسقاء ضرورة كالمكتوبة) قاله أبو المعالي وغيره (والكسوف والعيد آكد منه) أي من الاستسقاء؛ لما تقدم؛ ولأن العيد فرض كفاية (فيصليهما) أي الكسوف والعيد في الخوف كالمكتوبة.

(ويستحب له) أي للخائف (حمل سلاح في الصلاة يدفع به) العدو (عن نفسه ولا يثقله، كسيف وسكين ونحوهما) لقوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} (١) وقوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} (١)، فدل على الجناح عند عدم ذلك، لكن لو قيل بوجوبه، لكان شرطًا، كالسترة. قال ابن منجا: وهو خلاف الإجماع. ولأن حمل السلاح يراد لحراسة، أو قتال، والمصلي لا يتصف بواحدة منهما، والأمر به للرفق بهم، والصيانة لهم، فلم يكن للإيجاب، كالنهي عن الوصال لما كان للرفق، لم يكن للتحريم.

وأما حمل السلاح في الصلاة من غير حاجة، فقال في "الفروع": ظاهر كلام الأكثر: لا يكره في غير العذر، وهو أظهر (ما لم يمنعه) أي المصلي (إكمالها) أي الصلاة (كمغفر) كمنبر (سابغ على الوجه، وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة) أو حلق يتقنع بها المتسلح قاله في "القاموس" (٢).

(و) يكره (ماله أنف) لأنه يحول بين الأنف والمصلي (أو يثقله حمله كجوشن، وهو التنور الحديد) قال في القاموس (٣): الجوشن الصدر والدرع (ونحوه) أي نحو ما ذكر مما يثقله (أو يؤذي غيره، كرمح وقوس، إذا كان)


(١) سورة النساء، الآية: ١٠٢.
(٢) ص/ ٥٨٠.
(٣) ص/ ١٥٣١.