للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"تتمة": لو قال: سلام، لم يجبه، قاله الشيخ عبد القادر؛ لأنه ليس بتحية الإسلام؛ لأنه ليس بكلام تام، ذكر في "الآداب الكبرى" (١)، والمصنف في "شرح المنظومة".

قلت: وفيه نظر.

وقالا: وإن قال: وعليك، أو: وعليكم، فقط وحذف المبتدأ، فظاهر كلام الناظم في "مجمع البحرين": أنه يجزئ. كذا الشيخ تقي الدين (٢). وقال: كما ردَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على الأعرابي (٣)، وهو ظاهر الكتاب؛ فإن المضمر كالمظهر. ومقتضى كلام ابن أبي موسى وابن عقيل: لا يجزئ. وكذا قال الشيخ عبد القادر قال: ويكره الانحناء في السلام. وقال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (٤): يحرم.

(ويكره أن يسلم على امرأة أجنبية) أي: غير زوجة له ولا محرم، (إلا أن تكون عجوزًا) أي: غير حسناء، كما يعلم مما تقدم (٥) في حضورها الجماعة. (أو) إلا أن تكون (بَرْزَة) أي: فلا يكره السلام عليها والمراد: لا تشتهى؛ لأمن الفتنة.


(١) (١/ ٣٦١).
(٢) لم نقف عليه.
(٣) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب ١٥، حديث ٦٦٦٧، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رجلًا دخل المسجد يصلي، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه, فقال له: "ارجع فصل، فإنك لم تصل". فرجع فصلى، ثم سلم فقال: "وعليك، ارجع فصل فإنك لم تُصل . . ." الحديث.
(٤) (٢/ ٣٠٨).
(٥) (٣/ ١٤٨ و١٧٧).