للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عموم الإذن. وقال في "النهاية": الأظهر أنه لا يجوز؛ لأنه تبرع بمال مولاه، فلم يجز كنكاحه، وكمُكاتَب في الأصح.

(ولـ) ــقِنٍّ (- غير مأذون له - الصدقةُ من قوته برغيف ونحوه، إذا لم يضرَّ به) لأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه.

(وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك) أي: الرغيف؛ لحديث عائشة ترفعه: "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدةٍ؛ كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا" متفق عليه (١). ولم تذكر


= من حديث حبيب عن أنس، تفرد به الحسن.
ب - جابر - رضي الله عنه -: أخرجه ابن سعد (١/ ٣٧١)، والبزار "كشف الأستار" (٣/ ١٥٥)، حديث ٢٤٦٣. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٢٠): رواه البزار وإسناده حسن.
جـ - ابن عباس - رضي الله عنهما -: أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع ص/ ١٤٣، حديث ١١١، والطبراني في الكبير (١٢/ ٦٧)، حديث ١٢٤٩٤، وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (١/ ٣٦٦)، حديث ١٢٨، والبيهقي في شعب الإيمان (٦/ ٢٩٠)، حديث ٨١٩٢، ٨١٩٣، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٢٠): رواه الطبراني، وإسناده حسن. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٢٠٥، مع الفيض) ورمز لحسنه.
د - أبو هريرة - رضي الله عنه -: أخرجه ابن عدي (٥/ ١٦٨٨) من طريق عمر بن يزيد، عن عطاء، عن أبي هريرة. قال ابن عدي: وهذه الأحاديث (وذكر أخرى) عن عطاء والحسن غير محفوظة. وقال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (٣/ ١٨٠٨): وعمر متروك الحديث.
وقال ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٢٢): وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاب دعوة المملوك.
(١) البخاري في الزكاة، باب ١٧، ٢٥، ٢٦، حديث ١٤٢٥، ١٤٣٧، ١٤٤٠، ١٤٤١, وفي البيوع، باب ١٢، حديث ٢٠٦٥، ومسلم في الزكاة، حديث ١٠٢٤.