للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباقي، وهو الثلثان فيأخذ ربعهما) وهو سدس (إن كان) الراد (زوجةً، ونصفهما) وهو ثلث (إن كان) الراد (زوجًا، ثم يأخذ الموصَى له الباقي من الثلثين) لأن الزوجين لا يرد عليهما، فلا يأخذان من المال أكثر من فرضيهما.

(ولو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله، وليس له) أي: الموصي (وارث غيره، أخذ) الموصَى له (المالَ كله إرثًا ووصية) لما تقدم.

(وتحرم الوصيَّةُ) على الصحيح من المذهب؛ نص عليه (١)؛ قاله في "الإنصاف" (وقيل: تُكره) قال في "الإنصاف": (وهو الأوْلى) ولو قيل بالإباحة لكان له وجه (اختارَهُ جُموع) وجزم به في "التبصرة"، و"الهداية"، و"المذهب"، و"مسبوك الذهب"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، و"الرعاية الصغرى"، و"الحاوي الصغير"، و"النظم"، وغيرهم (على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي، وبشيء) مطلقًا (لوارث) سواء وجدت في صحة الموصي أو مرضه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لسعد حين قال: أُوصي بمالي كله؟ قال: "لا". قال: فالشطر؟ قال: "لا". قال: الثُّلُث؟ قال: "الثُّلُث، والثُّلُث كثيرٌ. إنك أن تذَرَ ورثتكَ أغنياءَ خيرٌ من أن تدعهُم عالةً يتكفَّفُون النَّاس" متفق عليه (٢). ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قد أعطى كُلَّ ذي حق حقهُ، فلا وصيَّةَ لوارثِ" رواه الخمسة إلا النسائي (٣).


(١) مسائل عبد الله (٣/ ١١٨١) رقم ١٦٣٠، ومسائل الكوسج (٨/ ٤٢٨٧ - ٤٢٨٨) رقم ٣٠٥٥.
(٢) تقدم تخريجه (١٠/ ٣١) تعليق رقم (٢).
(٣) تقدم تخريجه (١٠/ ٢٠٥) تعليق رقم (٢) فقرة "أ".