للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في "المنتهى"؛ لذهاب جماله (وفي الأصابع (١) الزائدة حكومة) لأنها لا مقدَّر فيها.

(وإن جنى على مثانته فلم يستمسك بوله، ففيه الدية، وإن جنى عليه) بأن ضَرَب بطنه أو نحوه (فلم يستمسك غائطه، ففيه الدِّية) لأن ذلك منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها، والضرر بفواتهما عظيم، فكان في كل واحد منهما الدية، كالسمع والبصر (وإن أذهب المنفعتين؛ فَدِيتان) ولو بجناية واحدة، لأن كلًّا منهما لو انفردت فيها الدِّية، فكذا إذا اجتمعا (٢).

(وفي ذهاب العقل الدِّيةُ) قال في "المبدع": بالإجماع (٣). وسنده ما في كتاب عمرو بن حزم (٤)؛ ولأنه أكبر المعاني قدْرًا وأعظم الحواس نفعًا؛ فإنَّه يتميز به من البهيمة، وتُعرف به صحَّة حقائق المعلومات، ويُهتدى به إلى المصالح، ويدخل به في التكليف، وهو شرط في ثبوت الولايات، وصحة التصرفات، وأداء العبادات، فكان أولى من بقية الحواس (٥).

(فإن نَقَص) العقل (نقصًا معلومًا، مثل أن صار يُجَنّ يومًا ويُفِيق يومًا، ففيه من الدية بقَدْر ذلك) الذاهب بالنسبة، كذهاب سمع أذن (وإن


= ذكوان، عن ابن عباس، قضى في ظفر رجل أصابه رجل فاعور بعشر دية الإصبع.
وأشعث بن سوار ضعيف؛ قاله الحافظ في التقريب (٥٢٨).
(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ١٧٨): "الإصبع".
(٢) في "ذ": "اجتمعتا".
(٣) الإجماع لابن المنذر ص / ١٤٨، ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ ٢٣٤، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٤/ ١٩٨٣).
(٤) تقدم تخريجه (١٣/ ٣٢٥) تعليق رقم (٥).
(٥) "أى المدركة". ش.