عليه، صيانةً لكلام المكلَّف عن الإلغاء، وصار بمنزلة ما لو قال: أعتِقْ عبدك عنِّي.
(ويكون لكلِّ واحد من المشترط ووكيله الذي شَرَط له الخيار الفسخُ) أي: فسخ البيع مدة الخيار؛ لأن وكيل الشخص يقوم مقامه، غائبًا كان أو حاضرًا.
(وإن قال:) بشرط الخيار (له) أي: لزيد (دُوني؛ لم يصحَّ) الشرط؛ لأن الخيار شُرع لتحصيل الحظ لكلِّ واحد من المتعاقدين، فلا يصح جعلُه لمن لا حظ له فيه.
(ولو كان المبيع عبدًا) أو أَمَةً (فشَرَط) أحد المتعاقدين (الخيارَ له، صح) الشرط (سواء شَرَطه له البائع، أو المشتري) أو كلٌّ منهما، ويكون للمشترط أَصالة، وللمبيع توكيلًا منه، كما تقدم في الأجنبي.
(وإن قال) البائع: (بعتُك) كذا، أو قال المشتري: اشتريتُ منك كذا (على أن أستأمر فلانًا) أي: أستأذنه (وحَدَّ ذلك بوقت معلومٍ) كثلاثة أيام أو أكثر (صحَّ) الشرط، كأنه قال: بشرط الخيار كذا.
(وله) أي: للمشترط (الفَسْخُ قبل أن يستأمر) فلانًا، لملكه الخيار بالشرط.
(وإن شَرَطه) أي: الخيار (وكيلٌ) في البيع (فهو) أي: الخيار (لموكِّله) لأن حقوق العقد متعلقة بالموكِّل.
(وإن شَرَطه) الوكيل (لنفسه ثَبَت) الخيار (لهما) أي: للموكِّل؛ لأن حقوق العقد متعلِّقة به، ولوكيله لقيامه مقامه في البيع، وذلك من متعلقاته.
(وإن شَرَطه) الوكيل (لنفسه دون موكِّله) لم يصح الشرط، كما لو